باب نكاح الكفار
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٠٣٨ إلى ١٠٬٠٥٦
-
١/٩٦٢١/٩٦٢
وهو بينهم كنكاح المسلمين فيما يصح ويبطل وكل حكمٍ إلا ما ذكر،
-
فإن اعتقدوا فاسده حقًا ولم يأتونا أقرُّوا، نص عليه.
-
وعنه: لا يشتري مجوسي كتابية ولا ينكحها، فيمنعون إذن مما لا يسوغ في شرعنا.
-
وإن أتونا لعقده عقدناه كعقد المسلمين،
-
وإن عقدوه ثم أتونا أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أُقِرَّا، وإلا فسخ.
-
وعنه: مع مفسدٍ مؤبد أو مجمع عليه.
-
فلو أسلما والمرأة بنته من رضاعٍ أو زنًا أو ذات مَحْرمٍ أو مُحَرّمٍ أو في عدة مسلم قبل العقد فسخ،
-
وإن كانت عدة كافر فروايتان.
-
وفي الحبلى بزنًا قبل العقد، وشرط الفسخ متى شاء أحدهما، أو إلى مدة معينة هما فيها: وجهان.
-
وقيل: لا يقر كافرٌ بنكاح في عدة وإن لم يسلما.
-
وإن أسلما وقد نكح بلا وليٍّ أو بلا شهودٍ أو في عدةٍ فرغتْ أو على أخت زوجته وقد ماتت أقرّا.
-
١/٩٦٣١/٩٦٣
وإن وطئ حربيٌّ حربيّة طوعًا أو كرهًا فأسلما وقد اعتقداه نكاحًا، أقرّا وإلا فسخ.
-
وإن طلق كافرٌ ثلاثًا ودام يعتقد حله ثم أسلما فسخ. وعنه: لا.
-
ومتى كان المهر صحيحًا أخذ به أو نصفه قبل الدخول،
-
وإن كان فاسدًا قبض لم يكن لها غيره،
-
وإن لم يقبض ولم يسم مهرها فرض لها مهر المثل،
-
وإن قبضتْ بعض المسمى وجب قسط ما بقي من مهر المثل فيما يدخله كيلٌ أو وزنٌ به وفيما يُعَدُّ بعَدِّه.
-
وقيل: بقيمته عند أهله.
-
وقيل: في الخمر والخنزير ونحوه لا شيء لها في معيّنه، ولها في غير معيّنه قيمته.