فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب نكاح الكفار

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٠٣٨ إلى ١٠٬٠٥٦

  1. ١/٩٦٢١/٩٦٢

    وهو بينهم كنكاح المسلمين فيما يصح ويبطل وكل حكمٍ إلا ما ذكر،

  2. فإن اعتقدوا فاسده حقًا ولم يأتونا أقرُّوا، نص عليه.

  3. وعنه: لا يشتري مجوسي كتابية ولا ينكحها، فيمنعون إذن مما لا يسوغ في شرعنا.

  4. وإن أتونا لعقده عقدناه كعقد المسلمين،

  5. وإن عقدوه ثم أتونا أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أُقِرَّا، وإلا فسخ.

  6. وعنه: مع مفسدٍ مؤبد أو مجمع عليه.

  7. فلو أسلما والمرأة بنته من رضاعٍ أو زنًا أو ذات مَحْرمٍ أو مُحَرّمٍ أو في عدة مسلم قبل العقد فسخ،

  8. وإن كانت عدة كافر فروايتان.

  9. وفي الحبلى بزنًا قبل العقد، وشرط الفسخ متى شاء أحدهما، أو إلى مدة معينة هما فيها: وجهان.

  10. وقيل: لا يقر كافرٌ بنكاح في عدة وإن لم يسلما.

  11. وإن أسلما وقد نكح بلا وليٍّ أو بلا شهودٍ أو في عدةٍ فرغتْ أو على أخت زوجته وقد ماتت أقرّا.

  12. ١/٩٦٣١/٩٦٣

    وإن وطئ حربيٌّ حربيّة طوعًا أو كرهًا فأسلما وقد اعتقداه نكاحًا، أقرّا وإلا فسخ.

  13. وإن طلق كافرٌ ثلاثًا ودام يعتقد حله ثم أسلما فسخ. وعنه: لا.

  14. ومتى كان المهر صحيحًا أخذ به أو نصفه قبل الدخول،

  15. وإن كان فاسدًا قبض لم يكن لها غيره،

  16. وإن لم يقبض ولم يسم مهرها فرض لها مهر المثل،

  17. وإن قبضتْ بعض المسمى وجب قسط ما بقي من مهر المثل فيما يدخله كيلٌ أو وزنٌ به وفيما يُعَدُّ بعَدِّه.

  18. وقيل: بقيمته عند أهله.

  19. وقيل: في الخمر والخنزير ونحوه لا شيء لها في معيّنه، ولها في غير معيّنه قيمته.