فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٣٩٦ إلى ٤٬٤٠٨

  1. ١/٥٣٦١/٥٣٦

    من اضطر إلى طعام أحد، أو شرابه، أو عين غيرهما مع غنائه عنه؛ لزمه بذل سد رمقه أو شبعه- كما سبق- بقيمته.

  2. وقيل: مجانًا في المذهب.

  3. فإن أبى فله أخذه بها قهرًا.

  4. وكذا قتاله عليه في الأصح،

  5. فإن قتله فهدرٌ، وإن قتل ضمنه المالك.

  6. وكذا إن منعه وعجز عنه فمات، نص عليهما.

  7. ومثله من أمكنه إنجاء أحدٍ من هلاك بغرقٍ أو سبعٍ أو غيرهما فأبى حتى مات.

  8. وقيل: لا يضمن.

  9. وإن باعه الطعام بأكثر من قيمته ضرورةً لم يلزمه ما زاد.

  10. ومن اضطر إلى نفع ماله مع بقائه لبردٍ أو استقاء ماءٍ ونحوهما لزمه بذله مجانًا.

  11. وقيل: بعوضٍ.

  12. وقيل: في المذهب.

  13. وقيل: إذا خاف الإمام أو نائبه هلاك أهل بلدٍ أخذ طعام من احتكره وفرقه عليهم، ويردون بدله إذا قدروا.