فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٧٠٥ إلى ١٤٬٧١٣

  1. ١/١٢٩٧١/١٢٩٧

    والاستثناء بعد العطف بواوٍ يرجع إلى الكل.

  2. وقيل: بل إلى ما يليه.

  3. فلو قال: درهمان وثلاثة إلا درهمين، فثلاثة على الأول، وإلا خمسة.

  4. وإن قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهمًا، فدرهمان على الأول وإلا ثلاثة.

  5. وإن قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهما فدرهم على الأول إن صح استثناء النصف وإلا فاثنان.

  6. وإن قال: درهمان ودرهم إلا درهمًا أو درهم ودرهمان إلا درهما فاثنان.

  7. وقيل: ثلاثة.

  8. وإن قال: خمسة إلا درهمين ودرهمًا؛ وجب خمسة على أن الواو للجمع، وإلا فثلاثة.

  9. وإن قال: ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما؛ فثلاثة على الأول وإلا، فاثنان.