فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٬٨٦٥ إلى ١٬٨٨٠
-
١/٣٤٠١/٣٤٠
يشترط تقدم خطبتين يحمد الله فيهما، ويصلى على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ويقرأ آية - وعنه: يسن.
-
وعنه: يجزئ بعضها. وقيل: إن أفاد المراد كقوله: أتقوا الله - ويوصي بتقوى الله.
-
ويحضر أركانهما من تنعقد بهم الجمعة، ويمكن سماعهم.
-
ويسن أن يسلم على الناس إذا استقبلهم، ويجلس إلى فراغ الأذان، وهو الملزم للسعي على الأصح.
-
١/٣٤١١/٣٤١
ومن بعد مقره بكر،
-
وإن وجد مركوبًا أو قائدًا بأجرٍة غير مجحفٍة لزمه.
-
وأن يخطب طاهرًا قائمًا.
-
وعنه: هما شرط.
-
وتسن على منبٍر أو علو نحوه معتمدًا على سيٍف أو عصا، ويقصد نحوه. ويجلس بينهما يسيرًا - وعنه: يجب - ويقصرها، ويدعو للمسلمين ولمعيٍن مهم بمباٍح. وينزل عند لفظ الإقامة.
-
وقيل: إذا فرغت.
-
ويؤم من خطب إن شاء.
-
وعنه: يشترط.
-
وعنه: إلا لعذٍر.
-
وعنه: إن حضر النائب الخطبة، وإلا فلا.
-
وعنه: إن أحدث بعد الخطبة فاستخلف من لم يحضرها صح.
-
وعنه: إن خطب ثانيًا أو صلى أربعًا، وإلا فلا.