باب سجود السهو
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٬٤٣٢ إلى ١٬٤٤٨
-
١/٣٠٧١/٣٠٧
من شك كم ركعة صلى أخذ بالأقل- وعنه: بظنه- وأتى بما بقي وسجد.
-
وعنه: يعمل الإمام فقط بظنه، وإن شك فبالأقل.
-
ولا يضر شك بعد السلام.
-
وقيل: بلى إن قرب زمنه.
-
ومن زاد ركنا فعليا سهوا سجد.
-
ولا يسجد لعمد ولا لسهو عمل يسير لا يبطل عمده الصلاة.
-
وإن قرأ أو أتى بذكر آخر في غير محله عمدا غير السلام لم تبطل.
-
ويسن أن يسجد لسهوه وسهر ترك سنة أو رهينة.
-
وقيل: قولية.
-
وعنه: يكره.
-
ومن سها فزاد ركعة فأقل ثم ذكر سجد وسلم إذن إن كان تحيى، وإلا تحيى وسجد وسلم،
-
وإن ذكر بعد سلامه لم يضر ويسجد.
-
وإن سبح به اثنان ولم يجزم بصوابه (ق/١١ - أ) فلم يرجع بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما، وفيمن فارقه فأتم وسلم روايتان.
-
١/٣٠٨١/٣٠٨
وكذا إن سهوا معه.
-
وعنه: لا.
-
ولا يعتد بها مسبوق، نص عليه.
-
ولا يصح أن يدخل معه فيها من علم أنها زائدة.