فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٧٧ إلى ٧٣٢
-
١/٢٤٢١/٢٤٢
وكل مائع طاهر مزيل غير الماء لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر نجسا.
-
وما انفصل من غسل نجس قبل طهارته نجس كالمتغير، وعندها طاهر.
-
وقيل: نجس.
-
١/٢٤٣١/٢٤٣
وقيل: طهور، كالكثير.
-
وإن أذهب الماء نجاسة أرض طهرت معه، وإن لم ينفصل.
-
وعنه: إن كانت رطبة فمنفصلة نججس.
-
وكل مائع مسكر نجس.
-
وما تولد من نجس ولو مع طاهر فنجس.
-
وما استحال لم يطهر.
-
وقيل: بلى، كالخمر.
-
فإن خللت بشيء يلقى فيها، أو بنقل من فيئ إلى الشمس أو عكسه؛ فوجهان.
-
وقيل: تطهر مع النقل فقط.
-
وإن لم يسق النجس من حب وزرع وثمر بطاهر- وقيل: أخيرا- لم يطهر.
-
وقيل: بلى.
-
ولا يطهر جلد غير مأكول ذكاه غير أهل كاللحم.
-
وما نجس بموته لم يطهر جلده بدبغه،
-
ولا يستعمل بعده في يابس.
-
وعنه: بلى.
-
وعنه: يطهر جلد ما يؤكل.
-
١/٢٤٤١/٢٤٤
ويغسل المدبوغ في الأصح،
-
وإن شمس ولم يدبغ لم يطهر.
-
وقيل: بلى.
-
وفي لبن ميتته النجسة وإنفحتها روايتان.
-
وفي بيضه الرخو وجهان.
-
وعظمها وقرنها وظفرها وحافرها نجس.
-
وقيل: طاهر.
-
وشعرها وصوفها ووبرها وريشها طاهر.
-
وعنه: نجس.
-
وكذا كل حيوان طاهر لا يؤكل.
-
ويكره الخرز بشعر خنزير.
-
وعنه: لا يكره.
-
وإن بان عضو حي من بهيم ينجس بموته فنجس.
-
ولا ينجس آدمي بموته،
-
ولا عضوه بانفصاله في حياته.
-
وعنه: بلى.
-
وفي ظفره وجهان.
-
وشعره طاهر حيا وميتا، ويكره حرمة.
-
١/٢٤٥١/٢٤٥
وقيل: ينجس الكافر فقط. كبهيم طاهر له دم سائل.
-
وما ليس له دم سائل إن طهر حيا لا ينجس لموته.
-
وعنه: بلى إن لم يؤكل.
-
ولا ينجس بموته سمك ونحوه- وعنه: غير طف- ولا جراد.
-
وفي الوزغ وجهان.
-
ودود القز والطعام طاهر.
-
وكذا المسك وفأرته.
-
ومني الآدمي طاهر.
-
وعنه: نجس، يجزئ فرك يابسه ومسح رطبه.
-
وقيل: من الرجل.
-
وعنه: إنه كدم.
-
وعنه: يغسل.
-
والمذي نجس يغسل.
-
١/٢٤٦١/٢٤٦
وعنه: أو ينضح.
-
وعنه: أنه كدم.
-
وعنه: أنه طاهر.
-
وإن نجس أسفل خف أو حذاء غسل.
-
وعنه: يجزئ دلكه بالأرض.
-
وعنه: إلا من بول أو عذرة.