فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٦٥٠ إلى ٨٬٦٥٩

  1. ١/٨٤٨١/٨٤٨

    والفروض شرعًا: ثلثان ونصف وثلث وربع وسدس وثمن.

  2. فالثلثان: لكل اثنتين فأزيد لم يعصبن من بنات صلب أو بنات ابن وإن نزل،

  3. ومن أخوات لأبوين أو أبٍ.

  4. ١/٨٤٩١/٨٤٩

    والنصف: لبنت صُلب وحدها ثم لبنت ابن وإن نزل وحدها،

  5. ثم لأختٍ لأبوين أو أب وحدها، ولزوج مع عدم ولد وولد ابنٍ.

  6. والثلث: لأم مع عدمها وعدم اثنين فأزيد من إخوة وأخوات، ولها في زوج وأبوين السدس وفي زوجة وأبوين الربع، وللأب مثلاها ولها مع الجدّ فيهما الثلث وهو لأكثر من واحد من ولد أمِّ الذكر كأنثى.

  7. والربع: لزوج مع ولد أو ولد ابنٍ وإن نزل، ولزوجة فأكثر مع عدمهما.

  8. والسدس: لكل واحد من أم وأب وجد مع ولدٍ أو ولد ابنٍ، ولأمٍّ مع اثنين فأزيد من إخوة وأخوات، ولجدّة فأزيد، ولأحد ولد أمٍّ، ولبنت ابنٍ لم تعصب أو أزيد مع بنت صلب،

  9. وكذا بنت ابن ابنٍ مع بنت ابنٍ ولأختٍ فأزيد لأبٍ مع اختٍ لأبوين إن لم يعصبن.

  10. والثمن: لزوجة فأكثر مع ولدٍ أو ولد ابنٍ وإن نزل.