فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٧٢٧ إلى ١٠٬٧٣٥
-
١/١٠١١١/١٠١١
من كتب صريح طلاق زوجته وقع.
-
وعنه: إن نواه.
-
فإن نوى تجويد خطه أو غم أهله فقط دين مطلقًا وفي الحكم روايتان.
-
وإن كتبه بما لا يبين فلغوٌ، كما لو خطه على ماءٍ أو هواءٍ.
-
وقيل: يقع.
-
وإن نواه بقلبه وأشار بأصبعه فلغوٌ، نص عليه.
-
١/١٠١٢١/١٠١٢
وإن قال عجمي: بهشتم بسيار، وقع ما نوى،
-
وإن قاله عربي لا يفهمه أو نطق عجمي بطلاقٍ لم يفهمه، لم يقع.
-
وإن نويا موجبه عند أهله؛ فوجهان.