فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬١٠٨ إلى ١١٬١٤٠

  1. ١/١٠٣٦١/١٠٣٦

    إذا قال: إذا حضت فأنت طالق فمضى أقله طلقت من أوله،

  2. وإن بان غير حيض فما وقع،

  3. ويحرم مباشرتها في أول الحيض طاهرًا في الأصح،

  4. وكذا في قبل موتي بشهر ونحوه.

  5. فإن قالت: حضت، أو ما حضت، فكذبها؛ طلقت،

  6. فإن قال لطاهر: إن حضت حيضة فأنت طالق، فحاضت، وطهرت، طلقت.

  7. وقيل: إذا اغتسلت.

  8. وإن قاله لحائض لغت تلك الحيضة.

  9. وإن قال: إذا حضت نصف حيضة طلقت بعد سبعة أيام ونصف كلها ذات دمٍ.

  10. وقيل: بعد نصف عادتها.

  11. وقيل: إذا طهرت من حيضةٍ بان طلاقها في نصفها.

  12. وقيل: هو كقوله: إن حضت.

  13. وقيل: كقوله: إن حضت حيضة.

  14. فإن قال: إذا طهرت فأنت طالق طلقت إذا انقطع الدم وإن كانت طاهرًا حتى تحيض وتطهر.

  15. ١/١٠٣٧١/١٠٣٧

    فإن قال: إن حضت فضرتك طالق، فقالت: قد حضت، فصدقها؛ طلقت الضرة، وإلا فلا،

  16. فإن قال: إن حضت فأنتما طالقتان فادعته وكذبها؛ طلقت وحدها، وإن صدقتها الضرة.

  17. وعنه: إن أخرجت على خرقة دمًا أو شهد النساء بالحيض طلقتا معًا.

  18. فإن قال: إن حضتما فأنتما طالقتان، فادعتاه، وصدقهما، طلقتا،

  19. وإن كذبهما فلا طلاق،

  20. وإن كذب إحداهما طلقت وحدها.

  21. وإن قال: إن حضتما حيضةً واحدة فأنتما طالقتان كقوله: إن حضتما.

  22. وقيل: تطلقان بالشروع فيهما.

  23. وقيل: بحيضة من إحداهما.

  24. وقيل: لا طلاق بحال.

  25. وإن قال لأربع نسوةٍ: إن حضتن فأنتن طوالق، فقلن: قد حضنا فصدقهن طلقن،

  26. وإن كذبهن أو صدق دون ثلاث دام نكاح الأربع،

  27. وإن صدق ثلاثًا طلقت المكذبة وحدها.

  28. فإن قال: كلما حاضت إحداكن، أو أيتكن حاضت، فضراتها طوالق، فقلن: قد حضنا، فصدقهن؛ طلقن ثلاثًا ثلاثًا،

  29. وإن كذبهن لم تطلق إحداهن،

  30. وإن صدق واحدةً لم تطلق وطلقت كل ضرة طلقة،

  31. فإن صدق اثنتين طلقت كل مصدقة طلقة وكل مكذبة طلقتين،

  32. وإن صدق ثلاثًا طلقت كل منهن طلقتين، والمكذبة ثلاثًا.

  33. وكذا العتق المعلق بالحيض.