فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الحوالة ونحوها

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬٠٥٥ إلى ٦٬٠٩٠

  1. ١/٦٦١١/٦٦١

    وهي تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

  2. وإنما تصح بدين معلوم يصح السلم فيه، مستقر في الأشهر على مستقر،

  3. ولا يصح بدين سلمٍ،

  4. ولا عليه، ولا على دين كتابة،

  5. ولا صداق قبل الدخول.

  6. وفي الحوالة بهما، وبإبل الدية، وثمن السلم بعد الفسخ: وجهان.

  7. فإن قال: أحلتك بالدين الذي لي على زيد؛ صح لبقائه بصحة ضمانه عنه.

  8. وإن قال: أحلتك على زيد الميت؛ لم يصح.

  9. وحوالة من لا دين له: وكالة، وعلى من لا دين عليه: اقتراض.

  10. وأن يتفقا جنسًا وصفةً وقدرًا ووقتًا.

  11. ولا تصح من كرهٍ؛ بل عليه، وله على مليءٍ.

  12. وقيل: بماله وقوله وفعله وبدنه.

  13. ١/٦٦٢١/٦٦٢

    ويبرأ بها المحيل قبل إجبار المحتال عليها.

  14. وعنه: لا.

  15. فإن شرطه مليئًا فبان مفلسًا رجع ما لم يرض،

  16. وإن جهل عسرته أو ظنه مليئًا فلم يكن فوجهان.

  17. ومتى صحت ورضي المحتال برئ المحيل أبدًا.

  18. ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان مستحقًا فلا حوالة.

  19. وإن رد بعيبٍ أو خيار أو إقالة أو غيرهما قبل قبض الثمن فوجهان.

  20. وقيل: يبطل به لا عليه.

  21. فإن صحت منهما فللمحتال أن يحيل محيله على من أحاله عليه، وللمحال عليه إن يحيل المحتال عليه على محيله.

  22. فإن قال زيد لعمرو: أحلتك، وادعى أحدهما أنها وكالة؛ قبل.

  23. وقيل: لا.

  24. كما لو قال: أحلتك بدينك.

  25. وإن قال: أحلتني على بكرٍ بدينٍ، فقال: بل وكلتك؛ صدق عمرو،

  26. ولا يقبض زيد شيئًا. وفي طلب دينه من عمرو وجهان.

  27. وإن قبضه من بكر أخذه عمرو،

  28. وإن كان تلف سقط دينه عن عمرو ويبرأ بكر مطلقًا.

  29. ١/٦٦٣١/٦٦٣

    وقيل: يصدق زيد، فيأخذ من بكرة.

  30. ولو قال: زيد وكلتني، وقال عمرو: أحلتك؛ صدق زيد.

  31. فإذا حلف أنه وكيل ولم يقبض رجع على عمرو، وفي رجوع عمرو على بكر وجهان.

  32. وإن كان قبضه تملكه.

  33. وإن تلف بلا تفريط لم يضمنه، ويرجع بدينه على عمرو.

  34. وقيل: يصدق عمرو، فلا يرجع عليه.

  35. فإذا حلف أنه أحاله قبض زيد من بكر بالوكالة على قوله، وبالحوالة على قول عمرو.

  36. وإن أحال المديون بلا رهنٍ على غريمه برهنٍ، أو عكسه؛ بطل الرهن دون الحوالة.