فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٬٠٠٤ إلى ٧٬٠٥٣

  1. ١/٧٢٨١/٧٢٨

    تصح إجارة كل عين يباح نفعها بلا ضرورة مع بقائها، كدار للسكنى، أو جعلها مسجدًا، أو عبده، أو نفسه لخدمة، ونحو ذلك.

  2. ولا تصحّ إجارة شمع لشعله،

  3. ولا مطعوم لأكله أو شمّه أو ليزيّن به مكانه،

  4. ولا مشروب لشربه إلا في نقع البئر تبعًا.

  5. ومثله حبر الناسخ.

  6. ١/٧٢٩١/٧٢٩

    والخيوط على المستأجر، والماء على رب الأرض. وفيما يصبغ به ثوبه وجهان.

  7. ويصح إجارة الظِئْر بطعامها وكسوتها، ولها الوسط. ومع النزاع كإطعام الكفارة وتعطي الحرة عند الفطام عبدًا أو أمةً مع يسار المسترضع،

  8. وكذا استئجار غيرها بطعامه وكسوته.

  9. وعنه: لا يصح حتى يصفه.

  10. وقيل: وكذا الظئر.

  11. وإذا صح فهل تلزمه حضانة؟ على وجهين.

  12. وتبطل الإجارة بموتها.

  13. وقيل: لا.

  14. ويستأجر من تركتها من ترضعه بقيّة المدة.

  15. ولا تصحّ على نفع محرم كغناء وزمر، وجعل داره كنيسة أو بيعة أو بيت نار، أو كبيع خنزير وخمر.

  16. وفي حملها للشرب والميتة للأكل روايتان.

  17. ويكره أكل أجرته.

  18. ١/٧٣٠١/٧٣٠

    وقيل: لا يصح.

  19. وقيل: لا يصح العقد.

  20. وفي أخذ الأجرة روايتان. وتصح لرميها وإراقتها.

  21. وفي صحة الإجارة للحجامة وجهان للحر.

  22. وقيل: يحرم.

  23. وله أن يطعمه رقيقه وبهيمته.

  24. ولا تصح إجارة فحلٍ لنزو،

  25. ولا كلب لصيد -وخُرِّج بلى كغير الكلب- ولا شجر لثمره،

  26. ولا ماشية لدرها ونسلها،

  27. ولا شاة لرضاع سخل.

  28. وللمسلم أن يؤجر نفسه لذكيّ.

  29. وعنه: إلا لخدمته.

  30. وقيل: يجوز لعمل في الذمة. وفي عينه روايتان.

  31. ويحرم أخذ أجرة الآذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والفقه والنيابة في الحج.

  32. وعنه: يباح، كما لو أُعطي لذلك شيئًا بلا شرطٍ، نصّ عليه، وكالرزق من بيت المال لمن نفعه منه متعدّ، وكالرقية.

  33. وقيل: يجوز على الحديث والفقه والفرائض فقط.

  34. ١/٧٣١١/٧٣١

    ويجوز إجارة كتب العلم المباح للقراءة.

  35. وفي المصحف وجهان، ويباح نسخه بأجرة.

  36. ولا تصح إجارة الحليّ بجنسه.

  37. وقيل: تصحّ وتكره.

  38. وتصحّ إجارة النقد لوزن وتحلية،

  39. فإن أطلق بطلت وصارت قرضًا.

  40. وقيل: تصح، ويوزن به، وتحلى به المرأة.

  41. ولا تصح إجارة سهم مشاع مفرد لغير شريكه على الأصح،

  42. ولا إجارة معار إلا بإذن ربه في مدة معينة.

  43. ويصح استئجار حائط يضع عليه خشبًا معلومًا، وشريكه لحمل متاعه، وخياطة ثوبه.

  44. ومن وقف عليه شيء ثم على غيره بأجرة مدة لا يبقى فيها لم يصحّ،

  45. وإن أمكن صحّ، فإن مات فيه انفسخت.

  46. وقيل: لا.

  47. ولمن ... ليه حقّه منذ مات المؤجر.

  48. ويصحّ استئجار ولده لخدمته وزوجته لرضاع ولده وحضانة.

  49. ولا تؤجر نفسها لغيره في رضاع أو خدمة إلا بإذنه.

  50. وتصح الإجارة على أخذ القود في النفس والطرف، والأجرة على الجاني.