فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب النكاح

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٦٤٢ إلى ٩٬٦٧٤

  1. ١/٩٣٠١/٩٣٠

    يلزم من خاف الزنا وإلا فروايتان. وقيل: مع الشهوة.

  2. ويباح لمن فقدها خلقة أو لكبر أو غيرهما. وقيل: يسنُّ.

  3. ونفله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة.

  4. ١/٩٣١١/٩٣١

    وعنه: عكسه كمن عدمها.

  5. ويسنُّ نكاح واحدة ديّنة أجنبية حسيبة بكر ودود ولود. وله نظر وجهها. مرارًا بلا خلوة.

  6. وعنه: ورقبتها ويديها وقدميها إن أمن الشهوة.

  7. وله نظر ذلك من أمة يستامها مع رأسها وساقيها،

  8. وكذا من ذات محرمه.

  9. وعنه: لا ينظر منها سوى الوجه.

  10. وعنه: والكفين.

  11. وقيل: له فيهما نظر غير ما بين السرّة والركبة.

  12. وللشاهد والمبتاع والمستأجر ونحوهم نظر الوجه، وللطيب نظر ما يدعو إليه الحاجة ولمسه، وللابن بلا شهوة نظر غير ما بين السرة والركبة، وذو الشهوة كذي رحمٍ محرَّمٍ.

  13. وعنه: كأجنبي بالغ.

  14. وينظر عبدها وغير ذي ريبة الوجه والكفيّن لا خلوة والفحل وذو الشهوة كغيرهما.

  15. وقيل: الممسوح والخصيّ كذي رحمٍ محرمٍ.

  16. ١/٩٣٢١/٩٣٢

    وعنه: منع غير العبد والكافرة مع المسلمة كأجنبيٍّ نصَّ عليه.

  17. وعنه: كمسلمة.

  18. وقيل: تنظر ما يظهر غالبًا.

  19. وللمسلم من المسلمة والرجل من الرجل نظر غير ما بين السرة والركبة.

  20. ويحرم نظر أمرَد لشهوة،

  21. وإن أمنها جاز، وإن خاف فوجهان.

  22. ولا يحرم نظر عورة طفل وطفلة ولا يجب سترهما مع أمن الشهوة،

  23. ويباح نظر وجه عحوزٍ بَرْزَة.

  24. ويحرم نظر المرأة من غير محرم ما يحرم عليه نظرة منها.

  25. وعنه: يباح لها غير عورته.

  26. وقيل: ما يظهر غالبًا.

  27. وإن تشبه خنثى بذكر أو أنثى فله حكمه، وإلا فهو مع امرأة كرجل ومع رجل كامرأة.

  28. ولكل واحد من الزوجين نظر كل جسم الآخر ولمسه.

  29. وقيل: والفرج.

  30. وكذا السيد وسُرّيته، فإن زوجها حرم نظر عورتها فقط.

  31. وقيل: كذات محرمٍ.

  32. واللمس كله في التحريم كالنظر وأولى.

  33. ويُكره نوم مميّزيْن ذكرين أو أنثيين متجرّديْن ي ثوب واحد.