كتاب النكاح
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٦٤٢ إلى ٩٬٦٧٤
-
١/٩٣٠١/٩٣٠
يلزم من خاف الزنا وإلا فروايتان. وقيل: مع الشهوة.
-
ويباح لمن فقدها خلقة أو لكبر أو غيرهما. وقيل: يسنُّ.
-
ونفله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة.
-
١/٩٣١١/٩٣١
وعنه: عكسه كمن عدمها.
-
ويسنُّ نكاح واحدة ديّنة أجنبية حسيبة بكر ودود ولود. وله نظر وجهها. مرارًا بلا خلوة.
-
وعنه: ورقبتها ويديها وقدميها إن أمن الشهوة.
-
وله نظر ذلك من أمة يستامها مع رأسها وساقيها،
-
وكذا من ذات محرمه.
-
وعنه: لا ينظر منها سوى الوجه.
-
وعنه: والكفين.
-
وقيل: له فيهما نظر غير ما بين السرّة والركبة.
-
وللشاهد والمبتاع والمستأجر ونحوهم نظر الوجه، وللطيب نظر ما يدعو إليه الحاجة ولمسه، وللابن بلا شهوة نظر غير ما بين السرة والركبة، وذو الشهوة كذي رحمٍ محرَّمٍ.
-
وعنه: كأجنبي بالغ.
-
وينظر عبدها وغير ذي ريبة الوجه والكفيّن لا خلوة والفحل وذو الشهوة كغيرهما.
-
وقيل: الممسوح والخصيّ كذي رحمٍ محرمٍ.
-
١/٩٣٢١/٩٣٢
وعنه: منع غير العبد والكافرة مع المسلمة كأجنبيٍّ نصَّ عليه.
-
وعنه: كمسلمة.
-
وقيل: تنظر ما يظهر غالبًا.
-
وللمسلم من المسلمة والرجل من الرجل نظر غير ما بين السرة والركبة.
-
ويحرم نظر أمرَد لشهوة،
-
وإن أمنها جاز، وإن خاف فوجهان.
-
ولا يحرم نظر عورة طفل وطفلة ولا يجب سترهما مع أمن الشهوة،
-
ويباح نظر وجه عحوزٍ بَرْزَة.
-
ويحرم نظر المرأة من غير محرم ما يحرم عليه نظرة منها.
-
وعنه: يباح لها غير عورته.
-
وقيل: ما يظهر غالبًا.
-
وإن تشبه خنثى بذكر أو أنثى فله حكمه، وإلا فهو مع امرأة كرجل ومع رجل كامرأة.
-
ولكل واحد من الزوجين نظر كل جسم الآخر ولمسه.
-
وقيل: والفرج.
-
وكذا السيد وسُرّيته، فإن زوجها حرم نظر عورتها فقط.
-
وقيل: كذات محرمٍ.
-
واللمس كله في التحريم كالنظر وأولى.
-
ويُكره نوم مميّزيْن ذكرين أو أنثيين متجرّديْن ي ثوب واحد.