فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٦٩٣ إلى ٤٬٧١٧
-
١/٥٦٠١/٥٦٠
وإن قال الإمام لمصلحة: من أخذ شيئًا فله، أو فضل لها غانمًا على آخر؛ جاز على الأصح.
-
وسلب المقتول لقاتله المسلم غير مخمس إن شرطه له،
-
وإن لم يشترطه فعلى الأصح، إن كان الكافر ممتنعًا مقبلًا على القتال غير مثخنٍ بالجراح وغرر المسلم بنفسه في قتله حال الحرب.
-
١/٥٦١١/٥٦١
وإن كان القاتل من أهل الرضخ، أو المقتول صبيًا أو امرأةً قد قاتلا فوجهان.
-
وإن قتله اثنان فغنيمةٌ، نص عليه.
-
وقيل: لهما.
-
وإن قطع أربعته، وقتله آخر؛ فلقاطعه.
-
فإن قطع يده ورجله، وقتله آخر؛ فغنيمة.
-
وقيل: للقاتل.
-
وقيل: للقاطع.
-
فإن قطع يديه أو رجليه، وقتله آخر؛ فغنيمةٌ.
-
وقيل: للقاتل، كما لو قطع يدًا أو رجلًا.
-
فإن أسره، وقتله الإمام، أو بقاه؛ فهو إن رق وسلبه وفداؤه إن فدي غنيمةٌ.
-
وقيل: الكل لمن أسره.
-
وسلبه: ما عليه حال القتال من ثيابٍ وسلاحٍ وحلي ودابته بآلتها إن قتل أو قاتل عليها.
-
وعنه: مطلقًا، ولو قادها.
-
وعنه: غنيمةٌ، كجنيبه وخيمته ورحله ونفقته.
-
١/٥٦٢١/٥٦٢
وللإمام أن ينفل السرية المغيرة أمامه في بدأته والجيش بدار الحرب الربع بعد الخمس، وخلفه في رجعته الثلث فقط بعده، والباقي للكل.
-
وعنه: إن شرطهما، وإلا فلا.
-
وله شرط أكثر من الثلث.
-
وعنه: لا.
-
وما منع منه فاحتاجه لمصلحة فمن مال المصالح.
-
ولا يستعين بمشرك إلا ضرورة.
-
وعنه: إن وثق بهم وأطاقهم مع العدو وحسن رأيهم في الإسلام جاز، وإلا فلا.
-
ونائبه كهو فيما ذكرنا.