فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٦٩٣ إلى ٤٬٧١٧

  1. ١/٥٦٠١/٥٦٠

    وإن قال الإمام لمصلحة: من أخذ شيئًا فله، أو فضل لها غانمًا على آخر؛ جاز على الأصح.

  2. وسلب المقتول لقاتله المسلم غير مخمس إن شرطه له،

  3. وإن لم يشترطه فعلى الأصح، إن كان الكافر ممتنعًا مقبلًا على القتال غير مثخنٍ بالجراح وغرر المسلم بنفسه في قتله حال الحرب.

  4. ١/٥٦١١/٥٦١

    وإن كان القاتل من أهل الرضخ، أو المقتول صبيًا أو امرأةً قد قاتلا فوجهان.

  5. وإن قتله اثنان فغنيمةٌ، نص عليه.

  6. وقيل: لهما.

  7. وإن قطع أربعته، وقتله آخر؛ فلقاطعه.

  8. فإن قطع يده ورجله، وقتله آخر؛ فغنيمة.

  9. وقيل: للقاتل.

  10. وقيل: للقاطع.

  11. فإن قطع يديه أو رجليه، وقتله آخر؛ فغنيمةٌ.

  12. وقيل: للقاتل، كما لو قطع يدًا أو رجلًا.

  13. فإن أسره، وقتله الإمام، أو بقاه؛ فهو إن رق وسلبه وفداؤه إن فدي غنيمةٌ.

  14. وقيل: الكل لمن أسره.

  15. وسلبه: ما عليه حال القتال من ثيابٍ وسلاحٍ وحلي ودابته بآلتها إن قتل أو قاتل عليها.

  16. وعنه: مطلقًا، ولو قادها.

  17. وعنه: غنيمةٌ، كجنيبه وخيمته ورحله ونفقته.

  18. ١/٥٦٢١/٥٦٢

    وللإمام أن ينفل السرية المغيرة أمامه في بدأته والجيش بدار الحرب الربع بعد الخمس، وخلفه في رجعته الثلث فقط بعده، والباقي للكل.

  19. وعنه: إن شرطهما، وإلا فلا.

  20. وله شرط أكثر من الثلث.

  21. وعنه: لا.

  22. وما منع منه فاحتاجه لمصلحة فمن مال المصالح.

  23. ولا يستعين بمشرك إلا ضرورة.

  24. وعنه: إن وثق بهم وأطاقهم مع العدو وحسن رأيهم في الإسلام جاز، وإلا فلا.

  25. ونائبه كهو فيما ذكرنا.