فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٠٥٣ إلى ١٤٬٠٨٥

  1. ١/١٢٥٢١/١٢٥٢

    من مات عن ابنٍ كافرٍ وابنٍ مسلمٍ فادعى كل واحدٍ أنه مات على دينه،

  2. ولا بينة، وعرف أصله دينه؛ صدق مدعيه مع يمينه.

  3. وإن جهل والتركة بيد غيرهما صدق من قرع مع يمينه.

  4. وإن كانت بيديهما فهي لهما نصفين بعد حلفهما.

  5. وقيل: لا أثر لليد هنا.

  6. وقيل: يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه أو يصطلحا.

  7. ١/١٢٥٣١/١٢٥٣

    وقيل: يرثه الكافر وحده إن اعترف المسلم بإخوته.

  8. وعنه: هو لهما كما لو جهلها.

  9. وقيل: يرثه المسلم وحده مع جهلها.

  10. وقيل: من قرع منهما.

  11. وبكل حالٍ يغسل ويصلى عليه ويدفن بين المسلمين.

  12. وإن شهدت بينة أنه مات لما نطق بالإسلام، وبينة أنه مات لما نطق بالكفر، وعرف أصل دينه أو جهل؛ سقطتا، والحكم كما سبق.

  13. وعنه: لا سقوط، ويرثه من قرع.

  14. وعنه: هما.

  15. وإن قالت بينة: مات مسلمًا أو نعرفه مسلمًا، وبينة: مات كافرًا أو نعرفه كافرًا؛ قدمت بينة الإسلام.

  16. وقيل: إن عرف أصل دينه قدمت الناقلة عنه.

  17. وقيل: بالتعارض كما لو جهل.

  18. وإن مات مسلم عن ابنٍ مسلمٍ وابن يدعي أنه أسلم قبل موت أبيه أو بعده قبل قسمة تركته- وقلنا: يرث- فقال أخوه: بل بعد ذلك، ولا بينة؛ ورثاه.

  19. وعنه: يرث المتفق على إسلامه وحده إن حلف أنه لا يعلم إسلام أخيه قبل ذلك.

  20. وإن قال: أنا أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر، وقال أخوه: بل مات قبل المحرم؛ ورثاه إن صدق الأكبر بإسلام الأصغر فيه أو قامت به بينة.

  21. وإن خلف حر ابنًا حرًا وابنًا كان عبدًا، فادعى أنه عتق وأبوه حي؛ قبل قول أخيه في عدمه.

  22. فإن ثبت عتقه في رمضان فقال الحر: مات أبي في شعبان، وقال المعتق: في شوال؛ صدق المعتق.

  23. ١/١٢٥٤١/١٢٥٤

    ومن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين، فادعى أبواه موته كافرًا، وابناه عكسه؛ فهو كافر.

  24. وقيل: مسلم.

  25. وإن خلف أبوين كافرين وابنًا مسلمًا كانا معه كأخيه الكافر فيما ذكرنا؛ لكن سهمه النصف لهما أثلاثًا.

  26. وإن خلف ابنًا كافرًا وزوجةً وأخًا مسلمين،

  27. ولا بينة، فإن عرف أصل دينه؛ قبل قول مدعيه،

  28. وإن جهل فقول من قرع.

  29. وقيل: قول الابن.

  30. وقيل: لامرأته الربع.

  31. وقيل: الثمن.

  32. وما بقي لابنه وأخيه نصفين.

  33. وقيل: هما مع ابنه كأخيه المسلم فيما ذكرنا؛ لكن النصف للمرأة، والأخ على أربعة.