فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٠٥٣ إلى ١٤٬٠٨٥
-
١/١٢٥٢١/١٢٥٢
من مات عن ابنٍ كافرٍ وابنٍ مسلمٍ فادعى كل واحدٍ أنه مات على دينه،
-
ولا بينة، وعرف أصله دينه؛ صدق مدعيه مع يمينه.
-
وإن جهل والتركة بيد غيرهما صدق من قرع مع يمينه.
-
وإن كانت بيديهما فهي لهما نصفين بعد حلفهما.
-
وقيل: لا أثر لليد هنا.
-
وقيل: يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه أو يصطلحا.
-
١/١٢٥٣١/١٢٥٣
وقيل: يرثه الكافر وحده إن اعترف المسلم بإخوته.
-
وعنه: هو لهما كما لو جهلها.
-
وقيل: يرثه المسلم وحده مع جهلها.
-
وقيل: من قرع منهما.
-
وبكل حالٍ يغسل ويصلى عليه ويدفن بين المسلمين.
-
وإن شهدت بينة أنه مات لما نطق بالإسلام، وبينة أنه مات لما نطق بالكفر، وعرف أصل دينه أو جهل؛ سقطتا، والحكم كما سبق.
-
وعنه: لا سقوط، ويرثه من قرع.
-
وعنه: هما.
-
وإن قالت بينة: مات مسلمًا أو نعرفه مسلمًا، وبينة: مات كافرًا أو نعرفه كافرًا؛ قدمت بينة الإسلام.
-
وقيل: إن عرف أصل دينه قدمت الناقلة عنه.
-
وقيل: بالتعارض كما لو جهل.
-
وإن مات مسلم عن ابنٍ مسلمٍ وابن يدعي أنه أسلم قبل موت أبيه أو بعده قبل قسمة تركته- وقلنا: يرث- فقال أخوه: بل بعد ذلك، ولا بينة؛ ورثاه.
-
وعنه: يرث المتفق على إسلامه وحده إن حلف أنه لا يعلم إسلام أخيه قبل ذلك.
-
وإن قال: أنا أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر، وقال أخوه: بل مات قبل المحرم؛ ورثاه إن صدق الأكبر بإسلام الأصغر فيه أو قامت به بينة.
-
وإن خلف حر ابنًا حرًا وابنًا كان عبدًا، فادعى أنه عتق وأبوه حي؛ قبل قول أخيه في عدمه.
-
فإن ثبت عتقه في رمضان فقال الحر: مات أبي في شعبان، وقال المعتق: في شوال؛ صدق المعتق.
-
١/١٢٥٤١/١٢٥٤
ومن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين، فادعى أبواه موته كافرًا، وابناه عكسه؛ فهو كافر.
-
وقيل: مسلم.
-
وإن خلف أبوين كافرين وابنًا مسلمًا كانا معه كأخيه الكافر فيما ذكرنا؛ لكن سهمه النصف لهما أثلاثًا.
-
وإن خلف ابنًا كافرًا وزوجةً وأخًا مسلمين،
-
ولا بينة، فإن عرف أصل دينه؛ قبل قول مدعيه،
-
وإن جهل فقول من قرع.
-
وقيل: قول الابن.
-
وقيل: لامرأته الربع.
-
وقيل: الثمن.
-
وما بقي لابنه وأخيه نصفين.
-
وقيل: هما مع ابنه كأخيه المسلم فيما ذكرنا؛ لكن النصف للمرأة، والأخ على أربعة.