فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٥٦٨ إلى ١٤٬٥٩٥
-
١/١٢٨٨١/١٢٨٨
من أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، وأمكن صدقه، ولم يدفع به نسبًا لغيره؛ ثبت نسبه منه،
-
ولو أسقط وارثًا معروفًا.
-
وإن بلغ أو عقل فأنكر لم يقبل منه،
-
وإن كان قد مات ورثه.
-
وإن ادّعت أمة الزوجيّة بعد موت المقرّ لم يثبت بذلك.
-
وكذا إن أقرّ بنسبٍ كبيرٍ عاقلٍ،
-
ولا يثبت نسبه حتى يصدّقه،
-
وإن كان قد مات ففي نسبه وإرثه وجهان.
-
وإن رجع المقرّ بنسبٍ بعد ثبوته لم يقبل،
-
وإن صدّقه المقرّ له في رجوعه فوجهان.
-
وإن أقرّت مزوّجة بولد لحقّها دون زوجها وأهلها.
-
وعنه: لا يصح. وقد ذكر.
-
ومن أقر بسيد مالك، أو سيد أعتقه؛ صح إن صدّقه، وأمكن.
-
ومن عرف نسبه فأقرّ بأخٍ أو عمٍّ في حياة أبيه أو جدّه لم يقبل.
-
وإن أقرّ بعد موتهما لمن لم ينفياه، وهو وحده الوارث، فصدّقه المكلّف؛ صحّ، وثبت النسب منهما.
-
وإن كان معه غيره اعتبر وفاقه، وإرثهم ذكر.
-
١/١٢٨٩١/١٢٨٩
فإن أقرّت الزوجة بابنٍ لزوجها فصدقّها نائب الإمام ثبت النسب، وإلا فلا.
-
وإن خلّف ابنين عاقلًا ومجنونًا، فأقرّ العاقل بأخٍ؛ لم يثبت نسبه.
-
فإن مات المجنون، وله وارث غير أخيه؛ اعتبر وفاقُه.
-
وإن لم يخلف غير أخيه كفى إقراره.
-
وإن خلّف عاقلين، فأقرّ أحدهما بأخٍ صغير، ومات المنكر، والمقرّ وحده وارث؛ ثبت نسب المقرّ به منهما.
-
وقيل: لا؛ بل يعطيه المقرّ ما فضل بيده عن إرثه.
-
فلو مات المقرّ عن بني عمّ، والمقرّ به أخٌ لأبٍ؛ ورثه دونهم على الأول، والثاني عكسه.
-
ولو مات المقرّ بنسبٍ ممكن فلم يثبت، ولم يخلّف وارثًا سوى المقر به؛ جعل الإقرار له كوصيّة فله ثلث المال.
-
وقيل: كلّه.
-
وقيل: بل الكل لبيت المال.
-
وإن أقرّ مجهول النسب عليه ولاء بوارثٍ نسيبٍ كأبٍ وأخٍ لم يقبل حتى يصدّقه مولاه، نص عليه. وخُرّج قبوله بدونه.
-
وإن لم يكن عليه ولاء قُبل إقراره بكل وارث بشرط إمكانه وتصديقه إن كان مكلّفًا.