فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٣٢٥ إلى ٥٬٣٤٥

  1. ١/٦٠٧١/٦٠٧

    إن جمع في عقدٍ معلومًا ومجهولًا- وقيل: يتعذر علم قيمته- بطل.

  2. وإن قال: كل واحدٍ بكذا فوجهان.

  3. ١/٦٠٨١/٦٠٨

    وإن باع عبدًا أو قفيزًا لهما صح في حقه بقسطه من الثمن، وللمشتري الفسخ أين تفرقت الصفقة إن جهل.

  4. وقيل: يبطل، كما لو علما.

  5. وإن باع عبده وعبد غيره بلا إذنه، أو حرًا وعبدًا، أو خلًا وخمرًا؛ بطل.

  6. وعنه: يصح في عبده والخل بقسطهما من الثمن، فيقدر الحر عبدًا، والخمر خلًا، ويعتبر القيمة.

  7. وقيل: يقوم الخمر عند أهل الذمة.

  8. قلت: إن قلنا تضمن.

  9. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمنٍ واحدٍ صح، واقتسماه بالقيمة، نص عليه.

  10. وقيل: يبطل.

  11. وكذا إن باع واحدٌ لاثنين شيئين بثمنٍ واحدٍ لكل واحدٍ شيئًا، فلكل واحدٍ رد حقه.

  12. وقل: لا.

  13. وإن وهب أو رهن حقه وحق غيره صح في حقه.

  14. وقلت: لا.

  15. وإن جمع بعوضٍ واحدٍ بين بيع وصرفٍ، أو إجازةٍ أو كتابةٍ؛ بطلا.

  16. وقيل: صحا، وقسط العوض على قيمتهما.

  17. ١/٦٠٩١/٦٠٩

    وقيل: يبطل البيع دون الكتابة.

  18. وإن جمع بين نكاحٍ وبيعٍ صح النكاح.

  19. وقيل: والبيع.

  20. وتتعدد الصفقة بتعدد البائع، وبتفصيل الثمن، وبتعدد المشتري.

  21. وقيل: لا.