فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٢٦٣ إلى ١٣٬٢٦٤

  1. ١/١١٩١١/١١٩١

    يحمل الحاكم كل واحد من العاقلة ما يطيقه، نص عليه.

  2. وقيل: يلزم الموسر بآخر الحول نصف دينار والمتوسط ربع دينار. وفي تكررهما كل حول وجهان.