فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٧٩٩ إلى ٩٬٨٠٩
-
١/٩٤٢١/٩٤٢
ولا يصح بغير لفظ زوّجتُ أو أنكتُ ونحوهما،
-
ومن جهلها كفاه معناه بكلّ لسان،
-
فإن قدر أن يتعلم لزمه في الأصح.
-
١/٩٤٣١/٩٤٣
وكذا القبول فيقول: تزوّجتها أو قبلتُ هذا النكاح أو التزويج، ومعناه ممن جهل.
-
فإن قال: قبلتُ، أو قال الخاطب للوليّ: أزَوَّجتَ، وللمتزوّج: أقبِلتَ، فقالا: نعم؛ صحَّ، نصَّ عليهما.
-
وقيل: لا يصح.
-
فإن قدّم القبول لم يصحّ،
-
وإن تأخر عن الإيجاب ولم يشتغلا في المجلس بما يقطعه صح،
-
وإن تفرّقا قبل القبول فروايتان.
-
ويصحُّ نكاح الأخرس بكتابته أو إشارته، نص عليه.
-
وفي كتابة الناطق وجهان.