فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٧٩٩ إلى ٩٬٨٠٩

  1. ١/٩٤٢١/٩٤٢

    ولا يصح بغير لفظ زوّجتُ أو أنكتُ ونحوهما،

  2. ومن جهلها كفاه معناه بكلّ لسان،

  3. فإن قدر أن يتعلم لزمه في الأصح.

  4. ١/٩٤٣١/٩٤٣

    وكذا القبول فيقول: تزوّجتها أو قبلتُ هذا النكاح أو التزويج، ومعناه ممن جهل.

  5. فإن قال: قبلتُ، أو قال الخاطب للوليّ: أزَوَّجتَ، وللمتزوّج: أقبِلتَ، فقالا: نعم؛ صحَّ، نصَّ عليهما.

  6. وقيل: لا يصح.

  7. فإن قدّم القبول لم يصحّ،

  8. وإن تأخر عن الإيجاب ولم يشتغلا في المجلس بما يقطعه صح،

  9. وإن تفرّقا قبل القبول فروايتان.

  10. ويصحُّ نكاح الأخرس بكتابته أو إشارته، نص عليه.

  11. وفي كتابة الناطق وجهان.