فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٠٤٠ إلى ٨٬٠٨٧
-
١/٧٩٧١/٧٩٧
يجب التعديل في عطية ورثته نسبًا بقدر إرثهم.
-
وقيل: من ولده.
-
فإن فضَّل في صحته أحدهم، أو خصّه بشيءٍ رجع أو أعطى غيره حصته.
-
وقيل: حتى في مرض موته.
-
١/٧٩٨١/٧٩٨
فإن مات قبله لم يرجع الباقون على الأصح.
-
وكذا إن حدث له ولدٌ بعد موته.
-
وقيل: له أن يفضّل ذا الدين والعلم والحاجة بعيلةٍ وغيرها.
-
ولا يرجع واهبٌ وإن لم يُثَبْ.
-
وعنه: إلا الأب.
-
وقيل: والأم.
-
وعنه: إن تعلّق به رغبةٌ بأن يداين الولد أو يزوّج وإلا رجع.
-
وإن رهنه، أو كاتبه ومنع بيع المكاتب، أو حجر عليه لفلسٍ فزالوا؛ رجع، وإلا فلا.
-
وقيل: يرجع على المفلس فقط.
-
وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه، ويأخذ ما يؤديه وقت رجوعه وبعده،
-
فإن عجز عاد إليه.
-
وإن دبّره وجاز بيعه رجع أبوه، وإلا فلا.
-
ويرجع فيما زوّجه أو أجّره.
-
ولا يبطل رجوعه عقدًا لازمًا.
-
فإن تصرف ببيعٍ أو هبةٍ قبل قبضه وتملّكه بقولٍ أو نيةٍ لم ينفذ، وفي كونه رجوعًا وجهان.
-
وليس الوطء فقط رجوعًا.
-
١/٧٩٩١/٧٩٩
وترجع المرأة فيما وهبت زوجها بمسألته على الأصح، وإن تبرعت فلا.
-
وعنه: يردّ الصداق رضيت أو كرهت.
-
وفي منع الزيادة المتصلة من رجوع الواهب روايتان.
-
ولا يمنعه نقصٌ ولا زيادة منفصلةٌ وتؤخذ معه.
-
وعنه: لا، كولد الأمة منه.
-
فإن جنى الموهوب فرجع فيه ضمن الأرش،
-
وإن جُني عليه فرجع فالأرش للابن.
-
ولا يغرم المتهب نقص الموهوب ولا قيمته إن تلف، وله الرجوع في الناقص صورةً أو معنىً.
-
وإن وهب الوالد لولده لم يرجع عليه جدّه -فيه احتمال- وإن رجع الأب رجع الجدّ عليه.
-
وإن باعه الأب ثم عاد عليه إليه بعقد أو إرث لم يرجع أبوه،
-
وإن عاد بعيب أو إقالة أو فلس المشتري فوجهان.
-
وإن ورثه عن أبيه لم يرجع عليه جدّه.
-
وله أن يتملّك من مال ولده مالم يضرّه - وقيل: ما لا يجحفه- مع صغره وكبره، وجهله وعلمه، وسخطه وحاجة الأب وغناه.
-
وقيل: بشرطٍ أن لا يعطيه لولدٍ آخر.
-
١/٨٠٠١/٨٠٠
ولا يطلب أباه بما انتفع به من ماله - وقيل: أو أتلفه- ولا مهر أمته وقيمتها وقيمة ولدها منه،
-
ولا ما ثبت له في ذمته في الأصح بقرض وإرث وبيع وجناية وإتلاف.
-
فإن قضاه في مرضه أو وصّى بقضائه فمن كل ماله، وإلا سقط، نص عليه.
-
وقيل: يؤخذ من تركته.
-
وله طلبه بعين له بيده، ويطلب بقية أقاربه بكل ذلك.
-
وهل لورثة الولد أن يطلبوا أباه بعد موته بماله في ذمّته؟
-
قلت: يحتمل وجهين.
-
والهدية والصدقة نوعا هبة.
-
وقيل: يكفي الفعل قبولًا.
-
وقيل: وإيجابًا.
-
ولا يعتبر لهما إذن في القبض،
-
ولا مضيّ زمنٍ يتأتى فيه.
-
ولا رجوع لأحد في صدقة وهدية.
-
وقيل: إلا الأب.