فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٠٤٠ إلى ٨٬٠٨٧

  1. ١/٧٩٧١/٧٩٧

    يجب التعديل في عطية ورثته نسبًا بقدر إرثهم.

  2. وقيل: من ولده.

  3. فإن فضَّل في صحته أحدهم، أو خصّه بشيءٍ رجع أو أعطى غيره حصته.

  4. وقيل: حتى في مرض موته.

  5. ١/٧٩٨١/٧٩٨

    فإن مات قبله لم يرجع الباقون على الأصح.

  6. وكذا إن حدث له ولدٌ بعد موته.

  7. وقيل: له أن يفضّل ذا الدين والعلم والحاجة بعيلةٍ وغيرها.

  8. ولا يرجع واهبٌ وإن لم يُثَبْ.

  9. وعنه: إلا الأب.

  10. وقيل: والأم.

  11. وعنه: إن تعلّق به رغبةٌ بأن يداين الولد أو يزوّج وإلا رجع.

  12. وإن رهنه، أو كاتبه ومنع بيع المكاتب، أو حجر عليه لفلسٍ فزالوا؛ رجع، وإلا فلا.

  13. وقيل: يرجع على المفلس فقط.

  14. وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه، ويأخذ ما يؤديه وقت رجوعه وبعده،

  15. فإن عجز عاد إليه.

  16. وإن دبّره وجاز بيعه رجع أبوه، وإلا فلا.

  17. ويرجع فيما زوّجه أو أجّره.

  18. ولا يبطل رجوعه عقدًا لازمًا.

  19. فإن تصرف ببيعٍ أو هبةٍ قبل قبضه وتملّكه بقولٍ أو نيةٍ لم ينفذ، وفي كونه رجوعًا وجهان.

  20. وليس الوطء فقط رجوعًا.

  21. ١/٧٩٩١/٧٩٩

    وترجع المرأة فيما وهبت زوجها بمسألته على الأصح، وإن تبرعت فلا.

  22. وعنه: يردّ الصداق رضيت أو كرهت.

  23. وفي منع الزيادة المتصلة من رجوع الواهب روايتان.

  24. ولا يمنعه نقصٌ ولا زيادة منفصلةٌ وتؤخذ معه.

  25. وعنه: لا، كولد الأمة منه.

  26. فإن جنى الموهوب فرجع فيه ضمن الأرش،

  27. وإن جُني عليه فرجع فالأرش للابن.

  28. ولا يغرم المتهب نقص الموهوب ولا قيمته إن تلف، وله الرجوع في الناقص صورةً أو معنىً.

  29. وإن وهب الوالد لولده لم يرجع عليه جدّه -فيه احتمال- وإن رجع الأب رجع الجدّ عليه.

  30. وإن باعه الأب ثم عاد عليه إليه بعقد أو إرث لم يرجع أبوه،

  31. وإن عاد بعيب أو إقالة أو فلس المشتري فوجهان.

  32. وإن ورثه عن أبيه لم يرجع عليه جدّه.

  33. وله أن يتملّك من مال ولده مالم يضرّه - وقيل: ما لا يجحفه- مع صغره وكبره، وجهله وعلمه، وسخطه وحاجة الأب وغناه.

  34. وقيل: بشرطٍ أن لا يعطيه لولدٍ آخر.

  35. ١/٨٠٠١/٨٠٠

    ولا يطلب أباه بما انتفع به من ماله - وقيل: أو أتلفه- ولا مهر أمته وقيمتها وقيمة ولدها منه،

  36. ولا ما ثبت له في ذمته في الأصح بقرض وإرث وبيع وجناية وإتلاف.

  37. فإن قضاه في مرضه أو وصّى بقضائه فمن كل ماله، وإلا سقط، نص عليه.

  38. وقيل: يؤخذ من تركته.

  39. وله طلبه بعين له بيده، ويطلب بقية أقاربه بكل ذلك.

  40. وهل لورثة الولد أن يطلبوا أباه بعد موته بماله في ذمّته؟

  41. قلت: يحتمل وجهين.

  42. والهدية والصدقة نوعا هبة.

  43. وقيل: يكفي الفعل قبولًا.

  44. وقيل: وإيجابًا.

  45. ولا يعتبر لهما إذن في القبض،

  46. ولا مضيّ زمنٍ يتأتى فيه.

  47. ولا رجوع لأحد في صدقة وهدية.

  48. وقيل: إلا الأب.