فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الهبة

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٬٩٩٧ إلى ٨٬٠٣٩

  1. ١/٧٩٥١/٧٩٥

    وهي تمليك ماله في حياته لغيره تبرعًا مجانًا.

  2. ويستحب لله ولصلة الرحم لا مباهاة ورياء.

  3. ولا يصحّ إلا من تام الملك جائز الأمر والتبرع، وفي مال معلوم يباح نفعه،

  4. ويصح بيعه مفرزًا كان أو مشاعًا، وإن تعذّرت قسمته.

  5. وفي أم الولد والكلب المعلّم وجهان.

  6. ولا يصح هبة مجهول يمكن علمه،

  7. ولا ما يعجز عنه،

  8. ولا ما لم يتم ملكه له كقفيز برٍّ مبهمٍ اشتراه ووهبه قبل قبضه،

  9. ولا توقيتها، ولا تعليقها بشرطٍ يأتي.

  10. وتنعقد بالإيجاب والقبول عرفًا.

  11. وقيل: والمعاطاة.

  12. وتلزم وتملك بالقبض.

  13. وعنه: مع إذن الواهب.

  14. والزيادة قبل القبض للمتّهب.

  15. وعنه: أن المعيّن كثوبٍ وعبدٍ ودارٍ ونحو ذلك غير مكيلٍ وموزونٍ يلزم ويملك بلا قبض.

  16. وإن وهبه شيئًا بيده فلا قبض حتى يأذن،

  17. ثم يمضي زمن يمكن قبضه فيه.

  18. ١/٧٩٦١/٧٩٦

    وعنه: يعتبر مضيّ الزمن دون إذنه.

  19. وقيل: تلزم العقد.

  20. وإن مات الواهب قبل قبض بعضه فوارثه كهو في الإذن والفسخ.

  21. وقيل: يبطل كموت المتّهب.

  22. ويقبل ويقبض للطفل والمجنون والسفيه وليُّهم.

  23. وقيل: وغيره ممن يقوم بمصلحتهم إذا عدم الولي والحاكم.

  24. وللأب أن يقبل ويقبض من نفسه لموليّه، فيقول: وهبت هذا لابني وقبضته له، إن احتاج قبضًا ولا يحتاج قبولًا.

  25. وقيل: بلى.

  26. وإن وهبه وليّ غيره فلا يتولّى طرفي العقد.

  27. وقيل: بلى.

  28. والهبة المطلقة لا تقتضي مطلقًا ثوابًا،

  29. فإن أثيب الواهب فهبةٌ لا يردّ أحدهما بعيبٍ.

  30. وإن استحق ما بيده لم يرجع بشيءٍ.

  31. ويصح شرطه معلومًا فيكون بيعًا على الأصح.

  32. فإن شرطه مجهولًا صحّت في الأصح فيرضيه - وقيل: بقيمتها- فإن أبى رجع الواهب،

  33. فإن تلفت غرم المتهب قيمتها يوم التلف.

  34. فإن قال: وهبتك هذه الدار سنةً أو على أن لا تبيع ولا تهب؛ بطلت.

  35. وإن قال: أعمرتك أو أرقبتك، أو هي لك رُقبى أو

  36. ١/٧٩٧١/٧٩٧

    عُمرى، أو عمرك أو حياتك، فقبل؛ فهي له ولورثته بعده،

  37. فإن عدموا فلبيت المال دون ربها، نصّ عليه.

  38. فإن قال: فإذا متُّ فهي لي أو لورثتي، أو هي لآخرنا موتًا؛ صحّ العقد بشرطه.

  39. وعنه: دونه.

  40. وعنه: يبطلان.

  41. ولا يصح إعمار منفعة ولا إرقابها،

  42. فإن قال: سكناها لك عمرك؛ فله أن (يرجع) متى شاء.

  43. ويصح إعمار المنقول وإرقابه.