فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٥٢٨ إلى ٤٬٥٧١
-
١/٥٤٧١/٥٤٧
ويسمي الصائد، ويقصد الصيد، ويرسل عليه كلبه أو سهمه.
-
فإن لم يسم عمدًا، أو سهوًا، أو أتى بذكر غيرها؛ حرم.
-
وعنه: تسقط على السهم ونحوه سهوًا دون الكلب ونحوه.
-
وعنه: تسقط سهوًا على كل جارحٍ.
-
وقيل: تشترط للمسلم فقط.
-
ومن أرسل سهمه أو كلبه إلى هدفٍ، أو يريد صيدًا ولا يرى شيئًا، فقتل صيدًا؛ حرم.
-
وإن رمى حجرًا يظنه صيدًا أو لا فأصاب صيدًا فوجهان.
-
وإن رمى صيدًا فأصاب صيدًا غيره حل، نص عليه.
-
وكذا إن بان أنه صيدٌ غيره، أو قتل صيودًا.
-
١/٥٤٨١/٥٤٨
وإن استرسل كلبه ونحوه بنفسه، (فزجره) ، وسمى، فلم يزد عدوه؛ حرم صيده إذن.
-
وإن زاد أو زجره فوقف، ثم آسده؛ حل.
-
فإن أرسل سهمه على صيد، فأعانته ريح، فقتله، ولولاها لم يصل؛ حل.
-
ومن غصب كلبًا، أو فهدًا، أو جارحًا غيره، أو فرسًا، أو شبكةً، أو شركًا، أو سهمًا؛ فما صاد به فلربه.
-
وإن ملك صيدًا فأرسله، أو قال: أعتقته؛ لم يزل عنه ملكه.
-
وقيل: بلى، ويملكه آخذه.
-
ومن رمى صيدًا فأثبته ملكه،
-
ثم إن رماه آخر فقتله،
-
فإن أصاب الأول مقتله، والثاني مذبحه قصدًا؛ حل، وعليه غرم ما خرقه من جلده.
-
وقيل: ما بين كونه حيًا مجروحًا وبين كونه مذكى.
-
وفي غير ذلك يحرم، وعلى الثاني قيمته مجروحًا بالجرح الأول إن لم يدرك الأول ذبحه،
-
وإن أردك فلم يذكه فمات ضمنه الثاني كذلك.
-
وقيل: يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه.
-
وقيل: إنما يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرح الأول.
-
١/٥٤٩١/٥٤٩
وإن أصاباه معًا واستويا فهو لهما.
-
وإن كان جرح أحدهما مثبتًا فهو له،
-
ولا شيء إذن على الآخر.
-
وإن كان جرحه موحيًا فهو لهما.
-
وإن تعاقبا إذن وجهل السبق حرم.
-
ومن رمى صيدًا، ولم يثبته فدخل خيمة آخر؛ فهو له.
-
وقيل: هو لمن أخذه.
-
ومن كان في سفينة فوثبت سمكةٌ إلى حجره فهي له، كمن فتح حجره للأخذ.
-
وقيل: لمن أخذها.
-
وإن خرج من شبكته صيدٌ فصاده آخر فهو للثاني.
-
ومن صنع بركةً للصيد ملك ما حصل فيها؛
-
وإن لم يقصد فلا.
-
وإن سد مجرى الماء، أو دخل داره فأغلق بابه، أو برجه فسد منافذه؛ فوجهان.
-
وإن حصل في أرضه صيد أو عشعش فيها طائر فلغيره أخذه،
-
وإن توحي فيها أو فرخ في داره فوجهان.
-
ومن صاد سمكة فوجد فيها أخرى، أو جرادًا، أو ذبح طيرًا فوجد في حوصلته حبًا، أو ذبح جملًا ونحوه فوجده في روثه؛ حرم.
-
وعنه: لا.
-
ويكره صيد السمك بنجسٍ.
-
١/٥٥٠١/٥٥٠
وعنه: يحرم.
-
ويكره صيد الطير بشباشٍ.
-
والكافر كالمسلم فيما ذكرنا.