فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٢٥٦ إلى ٨٬٢٥٩
-
١/٨١٤١/٨١٤
من أجاز وصية بمشاع ثم قال: ظننت قلَّة المال أو المُوصَى به؛ قُبِلَ قولُهُ مع يمينه ورجع في الزائد عمَّا ظنَّه.
-
وقيل: لا يقبل.
-
وإن كانت الوصيَّة بمعيَّنٍ أو مبلغٍ مقدَّرٍ فقال: ظننت كثرة الباقي؛ لم يُقبل قولُهُ.
-
وقيل: يُقبل مع يمينه.