فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٩٨٣ إلى ١٤٬٠١٨

  1. ١/١٢٤٨١/١٢٤٨

    فإن تنازعا صغيرًا مجهول النسب؛ وهو بيدهما؛ حلفا، وكان لهما.

  2. فإن بلغ، فادعى الحرية؛ لم تسمع له.

  3. ١/١٢٤٩١/١٢٤٩

    وإن تنازعا مميزًا، فقل: أنا حر،

  4. ولا بينة برقة؛ صدق بلا يمين.

  5. وقيل: إنه لهما كطفلٍ.

  6. وإن أقام أحدهما بينة فهو له.

  7. وإن أقاما بينتين قدم أسبقهما تاريخًا. وحكم التعارض والتوقيت والإطلاق كما سبق.

  8. وإن ادعيا كبيرًا، فصدقهما؛ فهو لهما.

  9. وإن كذبهما، ولا بينة؛ حلف لهما، وخلي.

  10. وإن صدق أحدهما فهو له.

  11. وقيل: لا.

  12. وإن سكت هو أو المميز لم يصح شراؤه.

  13. وقيل: بلى.

  14. وإن أقاما بينة برقه، وأقام هو بينة بحريته؛ تعارضتا.

  15. وقيل: تقدم بينة الحرية.

  16. وقيل: بينة الرق.

  17. وإن أقام عبد بينة أن سيده أعتقه، وأقام آخر بينة بشرائه منه؛ قدم الأسبق تاريخًا،

  18. فإن اتفق أو جهل فالتعارض، وحكمه سبق.

  19. وعنه: يعتق.

  20. وكذا إن كان بيد مدعيه، أو يد نفسه، نص عليه.

  21. وقيل: إن اتفقتا أو أطلقتا، والعبد بيد مشتريه، وقدمت بينة الخارج؛ عتق، وإلا فهو للمشتري.

  22. وإن كان بيد سيده، فأقر لأحدهما؛ لم ترجح.

  23. وقيل: بلى.

  24. وإن جحدهما حلف لهما، والعبد له.

  25. وعنه: إن قرع العبد فحر ولا بيع،

  26. وإن قرع المشتري صح البيع دون العتق.

  27. وعنه: يعتق ولا قرعة.

  28. ١/١٢٥٠١/١٢٥٠

    وكذا المميز.

  29. وقيل: لا تسمع دعواه العتق.

  30. وإن ادعيا أمة بيد غيرهما فأقرت لأحدهما لم تقدم،

  31. وإن شهدت بينة أنها ملك أحدهما فهي له،

  32. وإن شهدت أنها بنت أمة أحدهما أو دابته أو ثمرة شجرته ولدتها أو أثمرتها في ملكه صح.

  33. وقيل: وإن لم يقل في ملكه.

  34. وإن شهدت أن الغزل من قطنه، والثوب من غزله، والدقيق من حنطته، والطير من بيضته؛ حكم له به، وإلا فلا.

  35. ومن ادعى نكاح صغيرةٍ بيده ولا بينة فرق بينهما،

  36. وإن أقرت به إذا بلغت قبل على الأظهر.