فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٩٨٣ إلى ١٤٬٠١٨
-
١/١٢٤٨١/١٢٤٨
فإن تنازعا صغيرًا مجهول النسب؛ وهو بيدهما؛ حلفا، وكان لهما.
-
فإن بلغ، فادعى الحرية؛ لم تسمع له.
-
١/١٢٤٩١/١٢٤٩
وإن تنازعا مميزًا، فقل: أنا حر،
-
ولا بينة برقة؛ صدق بلا يمين.
-
وقيل: إنه لهما كطفلٍ.
-
وإن أقام أحدهما بينة فهو له.
-
وإن أقاما بينتين قدم أسبقهما تاريخًا. وحكم التعارض والتوقيت والإطلاق كما سبق.
-
وإن ادعيا كبيرًا، فصدقهما؛ فهو لهما.
-
وإن كذبهما، ولا بينة؛ حلف لهما، وخلي.
-
وإن صدق أحدهما فهو له.
-
وقيل: لا.
-
وإن سكت هو أو المميز لم يصح شراؤه.
-
وقيل: بلى.
-
وإن أقاما بينة برقه، وأقام هو بينة بحريته؛ تعارضتا.
-
وقيل: تقدم بينة الحرية.
-
وقيل: بينة الرق.
-
وإن أقام عبد بينة أن سيده أعتقه، وأقام آخر بينة بشرائه منه؛ قدم الأسبق تاريخًا،
-
فإن اتفق أو جهل فالتعارض، وحكمه سبق.
-
وعنه: يعتق.
-
وكذا إن كان بيد مدعيه، أو يد نفسه، نص عليه.
-
وقيل: إن اتفقتا أو أطلقتا، والعبد بيد مشتريه، وقدمت بينة الخارج؛ عتق، وإلا فهو للمشتري.
-
وإن كان بيد سيده، فأقر لأحدهما؛ لم ترجح.
-
وقيل: بلى.
-
وإن جحدهما حلف لهما، والعبد له.
-
وعنه: إن قرع العبد فحر ولا بيع،
-
وإن قرع المشتري صح البيع دون العتق.
-
وعنه: يعتق ولا قرعة.
-
١/١٢٥٠١/١٢٥٠
وكذا المميز.
-
وقيل: لا تسمع دعواه العتق.
-
وإن ادعيا أمة بيد غيرهما فأقرت لأحدهما لم تقدم،
-
وإن شهدت بينة أنها ملك أحدهما فهي له،
-
وإن شهدت أنها بنت أمة أحدهما أو دابته أو ثمرة شجرته ولدتها أو أثمرتها في ملكه صح.
-
وقيل: وإن لم يقل في ملكه.
-
وإن شهدت أن الغزل من قطنه، والثوب من غزله، والدقيق من حنطته، والطير من بيضته؛ حكم له به، وإلا فلا.
-
ومن ادعى نكاح صغيرةٍ بيده ولا بينة فرق بينهما،
-
وإن أقرت به إذا بلغت قبل على الأظهر.