فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٥٢٨ إلى ٩٬٥٤٧
-
١/٩٢٢١/٩٢٢
وللمكاتب: الإقرار، وكل تصرف يُصْلِح ماله من بيع وشراء وإجارة وإيجار والأخذ بالشفعة وتركها والسفر، وأخذ الصدقة،
-
فإن شرط عليه تركها صح الشرط على الأصح.
-
١/٩٢٣١/٩٢٣
ولا يتزوج، ولا يتسرّى،
-
ولا يقرض، ولا يهب ولو بثواب مجهول،
-
ولا يحابي ولا ينفق على قريبه غير ولده،
-
ولا يتوسَّع في النفقة،
-
ولا يعتق مجانا بغير إذن سيده.
-
وفي جواز حجّه بماله بإذن سيّده روايتان.
-
وهل يبيع نسأ ولو برهنٍ، أو يرهن، أو يضارب، أو يقتص إن قتل بعض رقيقه بعضًا، أو يحده، أو يزوجه، أو يكاتبه، أو يعتقه بمالٍ في ذمته بلا إذن سيده؟
-
فيه وجهان.
-
وقيل: يزوج الأمة لا العبد، وتسلم نفسها ليلًا، وكسبها لسيدها.
-
وولاء من يعتقه ويكاتبه بإذن لسيده الآذن.
-
وقيل: له إن عتق.
-
وله ملك ذي رحمه المحرم بهبة ووصية مالم يضر ماله، وله شراؤه بلا إذن سيده في الأصح،
-
ولا يبيعه وله كسبه.
-
فإن عتق بالأداء عتق وله ولاؤه،
-
وإن رق رُقَّ معه، وينفق عليه،
-
ولو أعتقد سيد المكاتب لم ينفذ.
-
وإن كاتب ثلاثة عبدًا فادّعى الأداء إليهم، فصدقه اثنان؛ شاركهما الثالث فيما أقرّا بقبضه، وقُبلت شهادتهما عليه في عتق حقه وبراءة المكاتب منه، نص عليه.
-
وقيل: تردُّ.