باب الجمع بين الصلاتين
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٬٧٥٢ إلى ١٬٧٧٤
-
١/٣٣١١/٣٣١
وتركه خير، ويجوز بين الظهر والعصر، وبين العشائين في سفر قصٍر ولضر مرٍض، ولرضاٍع - نص عليه - ولمستحاضٍة ونحوها.
-
وعنه: إن اغتسلت.
-
وتأخيره أولى إلا المعرب للمطر فينويه ما أتسع وقت الأولى ويبدأ بها، وفي وجوب الموالاة وجهان.
-
وإن عجل الثانية نواه عند إحرام الأولى.
-
وقيل: أو قبل سلامها.
-
وقيل: عند فعلهما.
-
وإن فرق بينهما أزيد من قدر وضوٍء وإقامٍة أو بكلام كثير - وقيل: غير تكبير عيٍد - بطل.
-
وفي صلاة السنة روايتان.
-
وعنه: إن دخل وقت الأولى وهو سائر جمع، وإلا فلا.
-
وقيل: لا تجب نيته.
-
ويجوز ليلًا لمطٍر يبل ثوبه أو نعله أو بدنه ولثلٍج وبرٍد.
-
وفي الجمع نهارًا روايتان. وفيه لوحٍل وريٍح شديدٍة باردٍة مع ظلمة - وقيل: بدونها - ومن يصلي وحده، أو في كن، أو يمشي تحت ظل؛ وجهان.
-
١/٣٣٢١/٣٣٢
ولمن لا يناله مطر ولا وحل الجمع خوف فوت الجماعة.
-
فإن قدمه لعذٍر اعتبر وجوده في طرفي الأولى وأول الثانية - وقيل: بل في أولهما فقط - وإن أخره جمع،
-
ولو انقطع في وقت الثانية صح،
-
وإن زال قبله فلا.
-
وإن نوى مسافر الإقامة قبل سلام الأولى بطل، وكذا الثانية.
-
وقيل: لا.
-
ويجوز بلا سفٍر ليلة جمٍع لمحرٍم ويوم عرفة.
-
وتتبع السنة الفرض تقدمًا وتأخرًا.
-
وله فعل سنة الظهر بعد صلاة العصر جمعًا.
-
وقيل: لا.
-
قلت: إن جمع في وقت العصر، وإلا جاز لبقاء الوقت.