فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الجمع بين الصلاتين

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٬٧٥٢ إلى ١٬٧٧٤

  1. ١/٣٣١١/٣٣١

    وتركه خير، ويجوز بين الظهر والعصر، وبين العشائين في سفر قصٍر ولضر مرٍض، ولرضاٍع - نص عليه - ولمستحاضٍة ونحوها.

  2. وعنه: إن اغتسلت.

  3. وتأخيره أولى إلا المعرب للمطر فينويه ما أتسع وقت الأولى ويبدأ بها، وفي وجوب الموالاة وجهان.

  4. وإن عجل الثانية نواه عند إحرام الأولى.

  5. وقيل: أو قبل سلامها.

  6. وقيل: عند فعلهما.

  7. وإن فرق بينهما أزيد من قدر وضوٍء وإقامٍة أو بكلام كثير - وقيل: غير تكبير عيٍد - بطل.

  8. وفي صلاة السنة روايتان.

  9. وعنه: إن دخل وقت الأولى وهو سائر جمع، وإلا فلا.

  10. وقيل: لا تجب نيته.

  11. ويجوز ليلًا لمطٍر يبل ثوبه أو نعله أو بدنه ولثلٍج وبرٍد.

  12. وفي الجمع نهارًا روايتان. وفيه لوحٍل وريٍح شديدٍة باردٍة مع ظلمة - وقيل: بدونها - ومن يصلي وحده، أو في كن، أو يمشي تحت ظل؛ وجهان.

  13. ١/٣٣٢١/٣٣٢

    ولمن لا يناله مطر ولا وحل الجمع خوف فوت الجماعة.

  14. فإن قدمه لعذٍر اعتبر وجوده في طرفي الأولى وأول الثانية - وقيل: بل في أولهما فقط - وإن أخره جمع،

  15. ولو انقطع في وقت الثانية صح،

  16. وإن زال قبله فلا.

  17. وإن نوى مسافر الإقامة قبل سلام الأولى بطل، وكذا الثانية.

  18. وقيل: لا.

  19. ويجوز بلا سفٍر ليلة جمٍع لمحرٍم ويوم عرفة.

  20. وتتبع السنة الفرض تقدمًا وتأخرًا.

  21. وله فعل سنة الظهر بعد صلاة العصر جمعًا.

  22. وقيل: لا.

  23. قلت: إن جمع في وقت العصر، وإلا جاز لبقاء الوقت.