فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٦٦٢ إلى ٢٬٦٨٥

  1. ١/٤٠٠١/٤٠٠

    ويخرج الحب مصفى والثمر يابسًا.

  2. وكذا إن اعتبر نصاب ثمر النخل والكرم- في رواية -رطبًا وعنبًا.

  3. وقيل: يجزيء رطبا

  4. ١/٤٠١١/٤٠١

    وقيل: يجزئ رطبه فيما لا يتمر ولا يزبب.

  5. فلو عجز عن تمر يجب عن رطبٍ أخرج عن قيمة الرطب.

  6. وعنه: متى وجد التمر لزمه.

  7. وقيل: يجب عشر ما جف منه.

  8. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، وما قطع بعده قبل كماله خوف عطش، أو لضعف جمار، أو لنفع الباقي، أو الشجر، أو لأنه لا يتمر ولا يزبب، أو لبيعه؛ زكى نصابه بيابسٍ، نص عليه.

  9. وعنه: أو بالقيمة.

  10. وقيل: للساعي قسمها مع رب المال قبل القطع وبعده وبيعها منه، أو من غيرهن وقسم ثمنها.

  11. وإن قطعها المالك قبل بدو صلاحها لأكل، أو بيعها خلالًا، أو لتخفيفٍ، أو تحسين بقية التمر؛ سقطت، وإلا فلا.

  12. وإن أراد تصرفًا قبل الجذاذ خرص عليه، وضمن الزكاة،

  13. فإن لم يضمن صح تصرفه وكره.

  14. وقيل: يباح.

  15. ١/٤٠٢١/٤٠٢

    فإن قال: هلكت بجائحة، أو نهب، أو سرقة؛ قبل قوله مع يمينه - وعنه: بلا يمين - ولا يغرم ما لم يفرط ولو خرصت.

  16. وعنه: بلى.

  17. وإن أتلفها إذن أجنبي ضمن قيمة حق الفقراء.

  18. وقيل: بل مثله.

  19. وإن جعلها في جرين ونحوه، وضمنها؛ لم تسقط بدعوى التلف بلا بينة.

  20. وإن كان لم يتمكن من الإخراج منه؛ فوجهان.

  21. وصلاح اللوز ونحوه إذا انعقد ليه، والزيتون جريان دهنه فيه،

  22. فإن لم يكن له زيت فأن يصلح للكيس.

  23. وقيل: وقت الوجوب يوم الحصاد والجذاذ.

  24. وتسقط زكاة الزرع إذا تلف قبل قبضه بآفةٍ سماويةٍ.