فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٠٤٢ إلى ٩٬٠٥٦

  1. ١/٨٨٨١/٨٨٨

    من أعتق عبده من ميت أو حي بلا إذن فالعتق والولاء للمتعق،

  2. فإن أعتقه عن ميت في واجب عليه وقعا للميت.

  3. ١/٨٨٩١/٨٨٩

    وقيل: لا.

  4. وقيل: ولاؤه فقط للمعتق.

  5. ولو قال لزيد أعتق عبدك عني أو أعتقه عني مجانا أو على ثمنه، ففعل؛ فالعتق والولاء للقاتل،

  6. وإن كان عن واجبٍ، ويجزيء عنه.

  7. ولا يلزمه عوض لم يلتزمه.

  8. وعنه: يلزمه إن لم ينفه.

  9. وعنه: العتق والولاء لزيد إلا أن يلتزم القائل العوض.

  10. ولو قال: أعتقه وعليّ ثمنه، أو أعتقه عنك وعليّ ثمنه، ففعل، فالثمن على القائل، والولاء والعتق لزيد،

  11. وإن كان عن واجب، ويجزيء عنه.

  12. وفيه احتمال.

  13. وقيل: لا يجزيء، والعتق والولاء للقائل.

  14. وإن قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عني وعليّ ثمنه؛ صح، وعتق.

  15. وعنه: لا يصح.