فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٦٨٨ إلى ٩٬٧٢٢

  1. ١/٩٣٤١/٩٣٤

    والوليّ شرط على الأصح، فيجبر الأب بنته المجنونة والمميّزة والبكر البالغة العاقلة.

  2. وعنه: لا تُجبر بالغة.

  3. وعنه: ولا مميّزة لتسع، وفي صحة إذنها روايتان.

  4. ولا يجبر ثيّبًا مكلّفة.

  5. وقيل: ولا مميّزة.

  6. فإن ثابت بوثبة أو سقطة أو أصبع فكَبِكْر.

  7. ١/٩٣٥١/٩٣٥

    وإذْنُ البكر الصمتُ ضحكتْ أو بكتْ، والثيب النطق، وإن ثابت بزنًا.

  8. ولا يزوج عصبة نسيب غير أبٍ بكرًا بالغة عاقلة بلا إذنها، وفي المجنونة وجهان إن اشتهتْ رجلًا، ولا صغيرة بحال.

  9. وعنه: إن تزوجتْ لها الخيار إذا بلغت.

  10. وقيل: تسعًا، فيفيد الحل والإرث.

  11. وعنه: لهم تزويج بنت تسع مميّزة بإذنها.

  12. ومتى عيّنت المرأة كفْءًا فليس لأبٍ ولا غيره تزويجها بغيره،

  13. ولو عيّنه الموصي لم يملك وصيّة تزويجها بغيره.

  14. والابن يزوج أمَّه بإذنها، وفي المجنونة إن اشتهتْ رجلًا الوجهان.

  15. ويجبر السيد أمته حتى الثيب،

  16. وإن كان فاسقًا أو مكاتبًا إلا المكاتبة والمعتق بعضها، ويعتبر إذن المعتق وشريكه كمالكي أمَةٍ.

  17. أو يجبر عبده الصغير، كالمجنون، نص عليه.

  18. وقيل: لا يجبره، كالكبير العاقل.

  19. ويزوج ابنه الكبير المجنون كالصغير، ويزوجه ولي غيره لحاجةٍ وإلا فوجهان.

  20. ويجبر الحر الصغير أبوه أو وصيّه أو الحاكم بعده.

  21. ولا يجبر أبٌ ولا غيره حرًّا مكلّفًا.

  22. ١/٩٣٦١/٩٣٦

    ويزوج السفيه وليه أو غيره بإذنه لحاجة، وفي إجباره له وجهان،

  23. وإن عضله استقلّ به. وإلا فوجهان،

  24. ويصح بمهر المثل، وتسقط الزيادة ولو بإذن الولي،

  25. فإن كان مطلاقا اشترى له أمة.

  26. والمولى المنعم كعصبة نسيبٍ،

  27. فإن عدم الأولياء أو منعوا أو غابوا غيبة منقطعة زوَّج السلطان أو الحاكم.

  28. ووكيل كل واحد منهم كهو حضر أو غاب.

  29. وقيل: لا يوكل غير المجبر بغير إذن مَوْليَّته.

  30. ولا يصحُّ أن تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، فيتزوج أمتها ومولاها وليها بإذنها.

  31. وعنه: أيُّ رجلٍ أذنتْ له، ولا تعقده هي.

  32. وعنه: لها عقده، فتزوج إذن نفسها بإذن وليّها وغيرها بالوكالة، وهو بلا إذنه كنكاح فضولي.

  33. وقيل: إن طلبت مولاتها النكاح وقلنا تلي عليها فالروايات،

  34. وإن قلنا: لا تلي زوّج بلا إذنها أقرب عصبتها، فإن عدم السلطان.

  35. وقيل: يزوّج العتيقة من يزوجها المعتقة بإذنهما ويملك إجبار من له إجبار بنتها.