فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٦٨٨ إلى ٩٬٧٢٢
-
١/٩٣٤١/٩٣٤
والوليّ شرط على الأصح، فيجبر الأب بنته المجنونة والمميّزة والبكر البالغة العاقلة.
-
وعنه: لا تُجبر بالغة.
-
وعنه: ولا مميّزة لتسع، وفي صحة إذنها روايتان.
-
ولا يجبر ثيّبًا مكلّفة.
-
وقيل: ولا مميّزة.
-
فإن ثابت بوثبة أو سقطة أو أصبع فكَبِكْر.
-
١/٩٣٥١/٩٣٥
وإذْنُ البكر الصمتُ ضحكتْ أو بكتْ، والثيب النطق، وإن ثابت بزنًا.
-
ولا يزوج عصبة نسيب غير أبٍ بكرًا بالغة عاقلة بلا إذنها، وفي المجنونة وجهان إن اشتهتْ رجلًا، ولا صغيرة بحال.
-
وعنه: إن تزوجتْ لها الخيار إذا بلغت.
-
وقيل: تسعًا، فيفيد الحل والإرث.
-
وعنه: لهم تزويج بنت تسع مميّزة بإذنها.
-
ومتى عيّنت المرأة كفْءًا فليس لأبٍ ولا غيره تزويجها بغيره،
-
ولو عيّنه الموصي لم يملك وصيّة تزويجها بغيره.
-
والابن يزوج أمَّه بإذنها، وفي المجنونة إن اشتهتْ رجلًا الوجهان.
-
ويجبر السيد أمته حتى الثيب،
-
وإن كان فاسقًا أو مكاتبًا إلا المكاتبة والمعتق بعضها، ويعتبر إذن المعتق وشريكه كمالكي أمَةٍ.
-
أو يجبر عبده الصغير، كالمجنون، نص عليه.
-
وقيل: لا يجبره، كالكبير العاقل.
-
ويزوج ابنه الكبير المجنون كالصغير، ويزوجه ولي غيره لحاجةٍ وإلا فوجهان.
-
ويجبر الحر الصغير أبوه أو وصيّه أو الحاكم بعده.
-
ولا يجبر أبٌ ولا غيره حرًّا مكلّفًا.
-
١/٩٣٦١/٩٣٦
ويزوج السفيه وليه أو غيره بإذنه لحاجة، وفي إجباره له وجهان،
-
وإن عضله استقلّ به. وإلا فوجهان،
-
ويصح بمهر المثل، وتسقط الزيادة ولو بإذن الولي،
-
فإن كان مطلاقا اشترى له أمة.
-
والمولى المنعم كعصبة نسيبٍ،
-
فإن عدم الأولياء أو منعوا أو غابوا غيبة منقطعة زوَّج السلطان أو الحاكم.
-
ووكيل كل واحد منهم كهو حضر أو غاب.
-
وقيل: لا يوكل غير المجبر بغير إذن مَوْليَّته.
-
ولا يصحُّ أن تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، فيتزوج أمتها ومولاها وليها بإذنها.
-
وعنه: أيُّ رجلٍ أذنتْ له، ولا تعقده هي.
-
وعنه: لها عقده، فتزوج إذن نفسها بإذن وليّها وغيرها بالوكالة، وهو بلا إذنه كنكاح فضولي.
-
وقيل: إن طلبت مولاتها النكاح وقلنا تلي عليها فالروايات،
-
وإن قلنا: لا تلي زوّج بلا إذنها أقرب عصبتها، فإن عدم السلطان.
-
وقيل: يزوّج العتيقة من يزوجها المعتقة بإذنهما ويملك إجبار من له إجبار بنتها.