فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٠٥٧ إلى ٩٬٠٦٥

  1. ١/٨٨٩١/٨٨٩

    إذا قال: إن كان هذا زيدًا فعبدي حرٌّ، وقال آخر: إن لم يكن فعبدي حرٌّ، وجُهِل فلا عتق. وأيهما اشترى عبد الآخر عتق عليه.

  2. وقيل: إن تكاذبا، وإلا أقرع بينهما.

  3. وولاء المبيع لبيت المال.

  4. وقيل: للمشتري.

  5. ١/٨٩٠١/٨٩٠

    ومن شهد بحرية عبد زيد أو أقر بها،

  6. ثم اشتراه؛ عتق عليه.

  7. فإن مات وخلف مالا فللمشتري قدر ثمنه،

  8. فإن صدقه البائع في إعتاقه رد عليه الثمن والولاء له،

  9. وإن رجع المشتري عن الشهادة فله ولاؤه ولم تزل الحرية.