فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٠٥٧ إلى ٩٬٠٦٥
-
١/٨٨٩١/٨٨٩
إذا قال: إن كان هذا زيدًا فعبدي حرٌّ، وقال آخر: إن لم يكن فعبدي حرٌّ، وجُهِل فلا عتق. وأيهما اشترى عبد الآخر عتق عليه.
-
وقيل: إن تكاذبا، وإلا أقرع بينهما.
-
وولاء المبيع لبيت المال.
-
وقيل: للمشتري.
-
١/٨٩٠١/٨٩٠
ومن شهد بحرية عبد زيد أو أقر بها،
-
ثم اشتراه؛ عتق عليه.
-
فإن مات وخلف مالا فللمشتري قدر ثمنه،
-
فإن صدقه البائع في إعتاقه رد عليه الثمن والولاء له،
-
وإن رجع المشتري عن الشهادة فله ولاؤه ولم تزل الحرية.