فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٣١٧ إلى ١٤٬٣٢٦
-
١/١٢٧٢١/١٢٧٢
لا تقبل شهادة كافر إلا ذكورهم في الوصية سفرًا عند موت مسلمٍ أو كافر إن عدم غيرهم.
-
وعنه: يعتبر كونهم أهل الكتاب.
-
وقيل: وأهل ذمة.
-
ويحلّفهما الحاكم بعد صلاة عصر ما خانا وما بدّلا ولا كتما ولا غيّرا وإنها لوصية الرجل،
-
فإن عثر على أنهما أثما حلف اثنان من أولياء الموصي بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، ولقد خانا وكتما وقضى لهم.
-
وعنه: تقبل شهادة ذميّ على ذميّ مطلقًا مع بقية الصفات.
-
وقيل: مع اتحاد ملّتهما.
-
ولا تقبل شهادة رجل يكثر لبس الذهب والحرير، وعملهما للرجال، وعمل ملهاة غير دف ونحو ذلك.
-
ومن أخذ زكاة وليس أهلًا لها أو صدقة تطوّع وهو غنيّ عنها بمال أو عمل ردّت شهادته.
-
وقيل: للغني أخذ صدقة التطوّع.