فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٦٦٠ إلى ٨٬٦٦٧

  1. ١/٨٤٩١/٨٤٩

    يسقط ولد الابن بالابن والأجداد بالأب، وكل جد بأقرب منه، والجدات بأم وولد الأبوين بابنٍ وابن ابنٍ وأبٍ _وعنه: وجدٌّ لأبٍ_

  2. وكذا ولد الأب، وبأخ لأبوين.

  3. ١/٨٥٠١/٨٥٠

    وولد الأم بولد وولد ابنٍ وإن نزل وأبٍ وجدٍّ لأبٍ، وبنو الأخ والعم بجدٍّ لأبٍ،

  4. ومن لم يرث بحالٍ لم يحجب.

  5. وإن أخذ البنات الثلثين سقط بنات الابن،

  6. وإن أخذهما بنت وبنات ابنٍ سقط بناتُ ابن الابن،

  7. فإن كان فيهما معهنّ أو بإزائهنّ أو أنزل منهنّ ذكرٌ من بني الابن عصبهنّ في الباقي للذكر كأنثَيَيْن،

  8. وإن أخذ الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأبٍ إن لم يعصبهنّ أخوهنّ.