فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٠٣٦ إلى ٩٬٠٤١

  1. ١/٨٨٨١/٨٨٨

    لا ترث النساء بولاء إلا من أعتقن أو عتق عليهن وعتقاءهم وأولادهم وعتقاءهم ومن جروا ولاءه.

  2. وعتيق ولد الملاعنة ذُكر.

  3. وعنه: ترث بنت المعتق فقط مع أخيها.

  4. وعنه: تجوز إرث عتيق أبيها مع عدم العصبة.

  5. فلو اشترى ابن وبنتٌ أباهما نصفين فعتق،

  6. ثم أعتق عبدًا، ثم مات هو ثم عتيقه؛ ورثه الابن فقط. وعلى الثانية: يرثانه أثلاثًا.