باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٩٢٣ إلى ١٠٬٩٤٠
-
١/١٠٢٥١/١٠٢٥
من صح تنجيزه صح تعليقه،
-
فإن قال: إن تزوجت امرأةً أو هندًا أو كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق فتزوج لم تطلق.
-
وعنه: بلى.
-
ولو قال: إن فعلت كذا فأنت طالق ثم تزوجها ففعلته لم تطلق، وكذا العتق.
-
وإن قال لعتيقته: إن تزوجتك فأنت طالق، أو قال لامرأته: إن تزوجت عليك عمرةً فهي طالق، فتزوجهما؛ طلقتا.
-
ومن علق طلاق زوجته بشرطٍ ممكن لم يقع قبله.
-
وعنه: يقع في الحال مع تيقنه كطلوع الفجر.
-
فإن قال: عجلت أو أوقعت ما علقته لم يتعجل.
-
وقيل: بلى.
-
وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده، طلقت في الحال.
-
وإن قال: أنت طالق،
-
ثم قال: أردت أن قمت؛ دين، وفي الحكم وجهان.
-
وإن قال: أردت أن أقول: إن قمت،
-
ثم بدا لي فتركت الشرط ولم أرد طلاقًا؛ دين، وفي الحكم يخرج على روايتين.
-
وإن حلف: لا قمت أو لأقومن،
-
ثم قال: نويت اليوم دين، وفي الحكم وجهان.
-
١/١٠٢٦١/١٠٢٦
وإن قال: أنت طالق يا زانية إن قمت؛ صح التعليق.
-
وقيل: لا يصح.