فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٩٢٣ إلى ١٠٬٩٤٠

  1. ١/١٠٢٥١/١٠٢٥

    من صح تنجيزه صح تعليقه،

  2. فإن قال: إن تزوجت امرأةً أو هندًا أو كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق فتزوج لم تطلق.

  3. وعنه: بلى.

  4. ولو قال: إن فعلت كذا فأنت طالق ثم تزوجها ففعلته لم تطلق، وكذا العتق.

  5. وإن قال لعتيقته: إن تزوجتك فأنت طالق، أو قال لامرأته: إن تزوجت عليك عمرةً فهي طالق، فتزوجهما؛ طلقتا.

  6. ومن علق طلاق زوجته بشرطٍ ممكن لم يقع قبله.

  7. وعنه: يقع في الحال مع تيقنه كطلوع الفجر.

  8. فإن قال: عجلت أو أوقعت ما علقته لم يتعجل.

  9. وقيل: بلى.

  10. وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده، طلقت في الحال.

  11. وإن قال: أنت طالق،

  12. ثم قال: أردت أن قمت؛ دين، وفي الحكم وجهان.

  13. وإن قال: أردت أن أقول: إن قمت،

  14. ثم بدا لي فتركت الشرط ولم أرد طلاقًا؛ دين، وفي الحكم يخرج على روايتين.

  15. وإن حلف: لا قمت أو لأقومن،

  16. ثم قال: نويت اليوم دين، وفي الحكم وجهان.

  17. ١/١٠٢٦١/١٠٢٦

    وإن قال: أنت طالق يا زانية إن قمت؛ صح التعليق.

  18. وقيل: لا يصح.