فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٢٠٠ إلى ٨٬٢١٨

  1. ١/٨٠٩١/٨٠٩

    فإن أعتق ابن عمه، أو اشترى من يعتق عليه ويرثه، عتقا من الثلث وورثا، نصّ عليه.

  2. وقيل: لا إرث.

  3. وعنه: يعتق ذو رحمه من كلّ ماله ويرث.

  4. وإن ملكه بهبة، أو وصيّة، أو أقر أنه في صحته أعتق ابن عمّه الوارث؛ عتقا من كل ماله، وورثا، نصّ عليه.

  5. وقيل: لا إرث.

  6. وإن تصدق بثلثه، ثم اشترى أباه مما بقي صح، ولم يعتق عليه على الأولى.

  7. ولو عتق على الورثة لم يرثه.

  8. فإن اشتراه بكل ماله وترك ابنًا عتق ثلثه على الميت، وله ولاؤه وورثه بثلثه الحرّ من نفسه ثلث سدس بقيته،

  9. ولا ولاء لأحد على ما ورثه، وباقي الثلثين إرث للابن يعتق عليه، وله ولاؤه.

  10. وإن لم يُورِّثه فولاؤه للميت وابنه أثلاثًا.

  11. ١/٨١٠١/٨١٠

    وإن اشتراه بتسعة لا يملك غيرها وقيمته ستة فقيل: تنفذ المحاباة لسبقها العتق، ولا يعتق عليه.

  12. وقيل: يتحاصان فتنفذ تسعة للبائع محاباة، وثلثاه للمشتري عتقًا، فيعتق به ثلث رقبته، ويرد البائع درهمين، ويكون ثلثا المشتري معهما إرثًا.

  13. وإن اشتراه بدون قيمته فالمحاباة من كل ماله.

  14. ولو اشترى ماله من يعتق على وارثه صح، وعتق على الوارث.

  15. وإن علَّق صحيح عتق عبده على شيء، فوُجد وهو مريض؛ عتق من كل ماله.

  16. وقيل: من ثلثه.

  17. وإن وصَّى بعتق بعض أعبده، أو أعتقه أو دبَّره وبقيته له أو لغيره وثلثه، يحمل كله كمال عتقه، وأخذ الشريك قيمة حقه.

  18. وعنه: لا سراية فيهن، وفي استسعائه للشريك روايتان.

  19. وعنه: السراية في المنجز فقط.