فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٢٠٠ إلى ٨٬٢١٨
-
١/٨٠٩١/٨٠٩
فإن أعتق ابن عمه، أو اشترى من يعتق عليه ويرثه، عتقا من الثلث وورثا، نصّ عليه.
-
وقيل: لا إرث.
-
وعنه: يعتق ذو رحمه من كلّ ماله ويرث.
-
وإن ملكه بهبة، أو وصيّة، أو أقر أنه في صحته أعتق ابن عمّه الوارث؛ عتقا من كل ماله، وورثا، نصّ عليه.
-
وقيل: لا إرث.
-
وإن تصدق بثلثه، ثم اشترى أباه مما بقي صح، ولم يعتق عليه على الأولى.
-
ولو عتق على الورثة لم يرثه.
-
فإن اشتراه بكل ماله وترك ابنًا عتق ثلثه على الميت، وله ولاؤه وورثه بثلثه الحرّ من نفسه ثلث سدس بقيته،
-
ولا ولاء لأحد على ما ورثه، وباقي الثلثين إرث للابن يعتق عليه، وله ولاؤه.
-
وإن لم يُورِّثه فولاؤه للميت وابنه أثلاثًا.
-
١/٨١٠١/٨١٠
وإن اشتراه بتسعة لا يملك غيرها وقيمته ستة فقيل: تنفذ المحاباة لسبقها العتق، ولا يعتق عليه.
-
وقيل: يتحاصان فتنفذ تسعة للبائع محاباة، وثلثاه للمشتري عتقًا، فيعتق به ثلث رقبته، ويرد البائع درهمين، ويكون ثلثا المشتري معهما إرثًا.
-
وإن اشتراه بدون قيمته فالمحاباة من كل ماله.
-
ولو اشترى ماله من يعتق على وارثه صح، وعتق على الوارث.
-
وإن علَّق صحيح عتق عبده على شيء، فوُجد وهو مريض؛ عتق من كل ماله.
-
وقيل: من ثلثه.
-
وإن وصَّى بعتق بعض أعبده، أو أعتقه أو دبَّره وبقيته له أو لغيره وثلثه، يحمل كله كمال عتقه، وأخذ الشريك قيمة حقه.
-
وعنه: لا سراية فيهن، وفي استسعائه للشريك روايتان.
-
وعنه: السراية في المنجز فقط.