فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٦١٩ إلى ١٤٬٦٤٧
-
١/١٢٩٢١/١٢٩٢
من أقر بدين مؤجل ولا بيّنة صدّق مع يمينه في تأجيله، نص عليه.
-
ويحتمل قبول قول خصمه في حلوله مع يمينه إن عدم بينة.
-
فعلى الأول: إن عزاه إلى سبب يقبل الأمرين قُبل قوله في الضمان، وفي غيره: وجهان.
-
وإن قال لزيد: عليّ مائة درهم وإلا فلعمرو عليّ مائة دينار، أو قال لزيد: عليّ مائة درهم وإلا لعمرو؛ لزمته مائة لزيد وحده.
-
وقيل: يلزمه المقداران لهما.
-
ولو قال لأحدهما: عليّ مائة، لزمته وعيّنه.
-
وإن قال له: عليّ من ثمن خمرٍ ألفٌ لم يلزمه.
-
وإن قال: ألفٌ من ثمن خمر، أو بكفالة بشرط خيارٍ أو من مضاربة تلفت وشرط عليّ ضمانها، أو من ثمن مبيع لم أقبضه أو تلف قبل قبضه وقال: خصمه بل في ذمتك ولا خيار؛ فوجهان.
-
وإن قال: كان له عليّ ألف، وقضيته هو، أو برئت منه؛ فقد ذُكر.
-
وإن قال: له عليّ ألف لا تلزمني؛ لزمته.
-
وإن قال: استوفاه أو قضيته هو؛ فقد أقر به وادعى وفاءه،
-
فإن أقام بينة وإلا حلف المدعي وأخذه.
-
وعنه: أنه منكر، فيقبل قوله مع يمينه.
-
وعنه: أنه قد أقرّ بالحق، وكذّب نفسه في الوفاء؛
-
فلا يسمع منه ولو أتى ببينة.
-
وإن قال: كان له عليّ ألف، وسكت؛ فقد أقر.
-
وخُرّج ضده.
-
١/١٢٩٣١/١٢٩٣
وإن قال له: عندي ألف وديعه قبضه، أو هلك قبل ذلك؛ قبل قوله، نص عليه.
-
وخُرّج أن يلزمه لمناقضته ظاهرًا.
-
وإن قال: له عليّ ألف درهم،
-
ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه،
-
ثم قال: عدد، أو زيوف، أو صغار، أو إلى شهر؛ لزمه ألفٌ وازنٌ جيدٌ حالٌ.
-
وقيل: إن أقرّ ببلد أوزانهم ناقصة، أو دراهمهم زيوف؛ لزمه منها كما لو قال: ناقصة متصلا.
-
وإن قال: له عليّ مائة درهم زيوف، قُبل تفسيره بمغشوشة لا بما لا فضة فيه.
-
وإن قال: له عندي ألف، وفسّره بدين أو وديعة؛ قُبل.
-
وإن قال: له عليّ أو في ذمتي ألف، وفسره بعد بوديعة؛ لم يقبل.
-
وقيل: بلى، كالمتصل.
-
وقيل: إن قال: لك عليّ ألفٌ ثم أحضره، وقال: هذا هو وهو وديعة، فقال المقر له: هذا وديعة والمقر به غيره؛ صدق المقر.
-
وإن كان قال: عليّ ألف في ذمتي، فلا.