فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب العدد

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٣٠٤ إلى ١٢٬٣٠٩

  1. ١/١١٢١١/١١٢١

    تلزم العدة كل من فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه وقدرته على وطئها،

  2. ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها، أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، نص عليه.

  3. وقيل: لا عدة فيه بموت ولا خلوة إلا مع وطء فتجب عدة وطء بالشبهة.

  4. ومن نكاحها باطل وفاقا لا تعتد للوفاة.

  5. ومن فارقها حي قبل وطء وخلوة أو بعدهما، وهو ممن لا يولد لمثله؛ فلا عدة.

  6. فإن تحملت ماء رجل، أو قبلها، أو لمسها بلا خلوة؛ فوجهان.