فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٦١٣ إلى ١٣٬٦٢٧

  1. ١/١٢١٨١/١٢١٨

    لا يقطع سارق إلا بشهادة رجلين عدلين، أو إقراره مرتين ولم يرجع قبل قطعه.

  2. ويثبت المال بمرة ولو رجع، وبرجل وامرأتين أو يمين.

  3. وطلب رب السرقة أو وكيله شرط في الأصح للقطع.

  4. فإن قطع بدونه أجزأ.

  5. ١/١٢١٩١/١٢١٩

    ولا تسمع البينة قبل الدعوى في الأصح،

  6. فلا يحبس، وإذ حضر المالك وقد سمعت أعيدت.

  7. ومن اعترف بسرقة من غائب حبس حتى يقدم ويطالب.

  8. وقيل: لا يحبس لقطع ولا غرم.

  9. وقيل: يقطع.

  10. ومن ثبتت سرقته فعفا عنه صاحب المال بعد الطلب عند المتولي قطع،

  11. وإن عفا قبله فلا.

  12. ويجوز تلقينه أن ينكر.

  13. ومن سرق شيئا فقطع،

  14. ثم سرقه ثانيا من ربه الأول أو غيره؛ قطع.

  15. ولا يسقط الغرم بالقطع، فيرد المسروق إلى مستحقه، أو مثل مثليه، أو قيمة غيره إن تلف.