فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٦٦٠ إلى ١٢٬٦٧٩

  1. ١/١١٤٦١/١١٤٦

    ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله وتأخيرها.

  2. وقيل: إن اتفقا.

  3. ولها تعجيلها لشهر وسنة، وليس لها قيمتها،

  4. ولا عليها أخذها ما لم يتفقا، وتملك النفقة والتصرف فيها بقبضها ما لم ينضر بدنها، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله.

  5. وقلت: في أول الشتاء والصيف.

  6. فإن كساها لسنة فسرقت أو بليت فيها فلا بدل عليه،

  7. وإن بقيت صحيحة إلى سنة أخرى لزمه كسوتها.

  8. وقيل: لا.

  9. ١/١١٤٧١/١١٤٧

    وإن طلقها في السنة و ماتت بعد تسلفها أو تسلفت نفقتها رجع بسقط ما بقي.

  10. وقيل: لا.

  11. وقيل: يرجع بالنفقة فقط لغير يوم السلف والفرقة.

  12. ويرجع به على الناشز في الأصح.

  13. ولو نشزت ليلا أو نهارا تشطرت،

  14. وكذا إن نشزت بعض يوم.

  15. وقيل: تسقط كل نفقته، كمن نشرت كله.

  16. ولا تسقط النفقة بمضي الزمن.

  17. وعنه: إن فرضها حاكم.

  18. وإن انفقت في غيبته فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقت بعد موته.

  19. وعنه: لا.

  20. ويقبل قول الزوج ويمينه في عدم التسليم، وقولها ويمينها في عد النشوز بعد التسليم وقبض النفقة.