فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬١٧٣ إلى ٤٬١٧٦
-
١/٥١٦١/٥١٦
من أراد عمرة مفردة أحرم من ميقاتها كإحرام الحج،
-
فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل.
-
وتباح العمرة يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، وكل وقتٍ، وفي رمضان أفضل.
-
وعنه: تكره أيام التشريق.