فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬١٧٣ إلى ٤٬١٧٦

  1. ١/٥١٦١/٥١٦

    من أراد عمرة مفردة أحرم من ميقاتها كإحرام الحج،

  2. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل.

  3. وتباح العمرة يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، وكل وقتٍ، وفي رمضان أفضل.

  4. وعنه: تكره أيام التشريق.