باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة.
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٬٠٣٣ إلى ١٬٠٤٦
-
١/٢٧١١/٢٧١
يلزم المصلي تطهير بدنه وثوبه ومصلاه من نجاسة لا يعفى عنها.
-
فإن حملها، او ما يلاقيها، أو لاقاها ببدنه أو ثوبه عالما بها قادرا على اجتنابها؛ بطلت.
-
وإن حذاها بصدره في سجوده، أو وقع عليها إذن طرف كمه أو نحوه، أو حمل المصلي مستجمرا- وقلنا: بنجاسة محله- أو بيضة فيها فرخ ميت لا قارورة مسدودة فيها نجاسة؛ فوجهان.
-
وإن علم لما سلم أنه صلى بها، أو قبله، لكن نسي أو جهل أو عجز؛ أعاد.
-
وعنه: لا، كمن جوز كونها بعد سلامه.
-
وإن علم قبله فأزالها- وقيل: سريعا- بنى.
-
وعنه: استأنف.
-
ومن شرب خمرا ولم يسكر غسل فمه وصلى، ولم يلزمه قيء، نص عليه.
-
ومن صلى في موضع نجش ضرورة لم يعد، نص عليه.
-
وقيل: بلى.
-
وإن طين أرضا نجسة- وعنه: جافة- أو فرشها طاهرا، او ما باطنه نجس، أو بسطه على حيوان نجس، وصلى؛ كره، وصحت.
-
وعنه: تبطل.
-
ولو كانت بطرف مصلاه نجاسة لا تصيبه ولا تحاذيه، أو في رأس حبل طرفه تحت قدمه أو بيده أو ربط إلى ما في نجس أو به، وينجر كل ذلك بمشيه؛
-
١/٢٧٢١/٢٧٢
بطلت، إلا صحت. وإن تحرك بحركته فوجهان.