فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٠٩٣ إلى ١٢٬١٠٥

  1. ١/١١٠٥١/١١٠٥

    يشرع الحد بقذف المحصن، وهو هنا: الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا،

  2. ومثله يطأ أو يوطأ.

  3. وعنه: مع تكليفه.

  4. وفي اشتراط خلوة عن وطء حرام بشبهة وجهان.

  5. وهو لله.

  6. ١/١١٠٦١/١١٠٦

    وقيل: للمقذوف.

  7. ومن قذف غير محصن عزر.

  8. وعنه: يحد قاذف أم الولد كالملاعنة.

  9. ومن تاب من الزنا وحسنت حاله حد قاذفه.

  10. وقيل: بزنا جديد.

  11. وقيل: يعزر.

  12. ومن قال لأحد: يا كافر ولم يعتقده، أو يا عدو الله، او يا ظالم أو يا شارب، أو يا سارق، أو يا كذاب، أدب ولم يحد.

  13. وغن قذف ذمي عبدا مسلما نكل به ما رأى الحاكم، ولم يبلغ به الحد.