كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٠٩٣ إلى ١٢٬١٠٥
-
١/١١٠٥١/١١٠٥
يشرع الحد بقذف المحصن، وهو هنا: الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا،
-
ومثله يطأ أو يوطأ.
-
وعنه: مع تكليفه.
-
وفي اشتراط خلوة عن وطء حرام بشبهة وجهان.
-
وهو لله.
-
١/١١٠٦١/١١٠٦
وقيل: للمقذوف.
-
ومن قذف غير محصن عزر.
-
وعنه: يحد قاذف أم الولد كالملاعنة.
-
ومن تاب من الزنا وحسنت حاله حد قاذفه.
-
وقيل: بزنا جديد.
-
وقيل: يعزر.
-
ومن قال لأحد: يا كافر ولم يعتقده، أو يا عدو الله، او يا ظالم أو يا شارب، أو يا سارق، أو يا كذاب، أدب ولم يحد.
-
وغن قذف ذمي عبدا مسلما نكل به ما رأى الحاكم، ولم يبلغ به الحد.