فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٧٩٧ إلى ١٣٬٨٠٩

  1. ١/١٢٣٥١/١٢٣٥

    وإن انضر أحد الشريكين فعنه: لا يجبر بطلب آخر- وقيل: بلى- وإن طلبها هو أجبر الآخر.

  2. وعنه: لا.

  3. وما تلاصق من دورٍ وعضائد وأقرحه اعتبر الضرر وعدمه في كل عينٍ وحدهما، ولو تساوت القيم.

  4. وإن كان بينهما منقول من جنسٍ كعبيدٍ أو بهائمٍ أو ثيابٍ ونحوها فطلب أحدهما قسمته أعيانًا بالقيمة أجبر الممتنع.

  5. ١/١٢٣٦١/١٢٣٦

    وقيل: لا، كمختلفي الجنس.

  6. ولا إجبار في قسمة حائطٍ أو عرصته إن دثر.

  7. وقيل: من طلب قسمة طولهما في كل عرضهما، أو قسمة العرصة عرضًا وهي تسع حائطين؛ أجيب، وإلا فلا.

  8. وقيل: لا إجبار في غير قسمة طول العرصة في كل عرضها.

  9. وإن كانت لهما دار فطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر، أو قسمة السفل دون العلو، أو بالعكس، أو قسمة كل واحد وحده؛

  10. فلا إجبار وإن رضيا صح.

  11. ولو طلب أحدهما قسمتهما معًا ولا ضرر أجبر الممتنع وعدل بالقيمة،

  12. ولو اتفقا على القسمة بالتعديل جاز كيف شاءا.

  13. ولا يحسب في القيمة ذراع من السفل بذراعين من العلو.