فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب قسمة الغنيمة وأحكامها

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٧٨٣ إلى ٤٬٨٤١

  1. ١/٥٦٧١/٥٦٧

    وهي كل مالٍ أخذ من مشركٍ قهرًا بقتالٍ. ويملك بالاستيلاء،

  2. ولو في دار حربٍ.

  3. وقيل: مع قصد التملك.

  4. وقيل: لا يستقر ملكه قبل حيازته بدارنا.

  5. ويجوز قسمة المنقول على الأصح، وتبايعه في دراهم بعد تقضي الحرب،

  6. فإن أخذها العدو قهرًا من المشتري فمن ضمانه.

  7. وعنه: من ضمان البائع.

  8. ويقسم الإمام ويعطي أولًا كل سلبٍ لمستحقه غير مخمسٍ، وما عرف لمسلمٍ أو ذميٍ أو معاهد لربه،

  9. ثم حق من جمعها وحفظها وحملها أو دله على ما ينفعنا،

  10. ثم يخمس باقيها ويقسم خمسه خمسة أسهم: سهم لله عز وجل ولرسوله يصرف في المصالح، فيبدأ بإصلاح الثغور وكفاية حمايتها وبقية جند الإسلام،

  11. ثم الأهم من سد البثوق، وكري الأنهار، وعمل القناطر

  12. ١/٥٦٨١/٥٦٨

    والطرق والخنادق والأسوار والمساجد، ورزق القضاة والمفتين والأئمة والمؤذنين ونحوهم ممن يعم نفعه.

  13. وعنه: يختص سهم النبي- عليه السلام- بالجند والكراع والسلاح.

  14. وسهمٌ لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف أين كانوا غنيهم كفقيرهم، نص عليه.

  15. وقيل: يختص بفقرائهم.

  16. للذكر كأنثيين.

  17. وعنه: التسوية.

  18. ولا شيء لمواليهم.

  19. وسهم لفقراء اليتامى من ولد الجند وغيرهم، وسهمٌ للمساكين ويعم الفقراء، وسهمٌ لأبناء السبيل من المسلمين،

  20. ثم يعطي النفل بعد ذلك.

  21. وقيل: بل قبل التخميس.

  22. وهو: الزيادة على السهم لمصلحة عامة، كطلوع حصنٍ ونقبه، ومجيئةٍ بأسيرٍ أو رأسٍ ما لم يعبر الكل الثلث.

  23. وله ذلك بلا شرط.

  24. وعنه: لا.

  25. ويرضخ لمن لا سهم له من عبدٍ وامرأةٍ وصبيٍ مميز، وله التفضيل، ويرضخ للذمي بلا أجرةٍ.

  26. ١/٥٦٩١/٥٦٩

    وعنه: يسهم له.

  27. ولا يبيلغ برضخ راجلٍ وفارسٍ سهمهما.

  28. فإن أسلم كافرٌ، أو بلغ صبيٌ، أو عتق عبدٌ، أو لحق مددٌ أو أسيرٌ هاربٌ فشهدوها؛ أسهم لهم.

  29. وقيل: لا شيء للمدد والأسير.

  30. ثم يقسم باقيها بين من شهد الوقعة أو آخرها من أهل الجهاد.

  31. وقيل: إن قصده قاتل أو لا من تاجرٍ وصانعٍ ومكارٍ، وأجير خدمةٍ على الأصح فيه للراجل سهمًا وللفارس وفرسه العربي ثلاثةً.

  32. وكذا الهجين الذي أبوه فقط عربي- وعنه: إن أدرك كأبيه- والمقرف وهو عكسه، والبرذون وهو ما أبواه نبطيان.

  33. وعنه: له سهمٌ. ولكل واحدٍ سهمٌ.

  34. ولا سهم لأكثر من فرسين، ولهما معه خمسة أسهم.

  35. وللبعير وراكبه سهمان.

  36. وعنه: إن عجز عن غيره.

  37. ١/٥٧٠١/٥٧٠

    وقيل: سهم البعير والفيل، كالهجين.

  38. وعنه: لا سهم لهجين ومقرفٍ وبرذون.

  39. وقيل: لا سهم ولا رضخ لبعير.

  40. وقيل: وبغلٍ وحمارٍ، ومخذلٍ ومرجفٍ ومنهزمٍ،

  41. ومن نهاه الإمام أن يحضر، وكافرٍ لم يأذن له، وعبدٍ لم يأذن له سيده، ومريضٍ عجز عن القتال.

  42. ومن دخل دار الحرب راجلًا ثم صار فارسًا بملكٍ أو تجارةٍ أو إعارةٍ قبل تقضيها وإحراز الغنيمة فله سهم فارسٍ، وعكسه بعكسه، وشرود فرسه كموته.

  43. ولا سهم لفرسٍ عجيفٍ.

  44. وعنه: بلى.

  45. ومن غزا على فرسٍ غصبه فسهم الفرس لربه.

  46. وكذا إن غصبه ذو رضخٍ.

  47. وقيل: يرضخ له.

  48. ومن أعير فرسًا للغزو فسهمه له، كالحبيس والمستأجر.

  49. وعنه: لربه، كغزو عبده به.

  50. وللعبد رضخ.

  51. وإن استأجر من لا يلزمه بحضوره، كالعبد في الأصح، والمرأة؛ صح في الأظهر، ولهما الأجرة.

  52. وقيل: الرضخ.

  53. وإن استأجر الإمام كافرًا صح على الأصح، وله أجرته.

  54. وعنه: يسهم له.

  55. ١/٥٧١١/٥٧١

    وسهم من مات بعد تقضي الحرب وإحراز الغنيمة إرثٌ، نص عليه.

  56. وقيل: لا.

  57. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت بعد نفلها وتشاركه فيما غنم، ويرد من نفل على بقية السرية.

  58. ولا يشارك جيشٌ جيشًا فيما غنم.

  59. ويسهم لطليعة الجيش والجاسوس ومن بعث في مصلحته ولم يحضره.