باب قسمة الغنيمة وأحكامها
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٧٨٣ إلى ٤٬٨٤١
-
١/٥٦٧١/٥٦٧
وهي كل مالٍ أخذ من مشركٍ قهرًا بقتالٍ. ويملك بالاستيلاء،
-
ولو في دار حربٍ.
-
وقيل: مع قصد التملك.
-
وقيل: لا يستقر ملكه قبل حيازته بدارنا.
-
ويجوز قسمة المنقول على الأصح، وتبايعه في دراهم بعد تقضي الحرب،
-
فإن أخذها العدو قهرًا من المشتري فمن ضمانه.
-
وعنه: من ضمان البائع.
-
ويقسم الإمام ويعطي أولًا كل سلبٍ لمستحقه غير مخمسٍ، وما عرف لمسلمٍ أو ذميٍ أو معاهد لربه،
-
ثم حق من جمعها وحفظها وحملها أو دله على ما ينفعنا،
-
ثم يخمس باقيها ويقسم خمسه خمسة أسهم: سهم لله عز وجل ولرسوله يصرف في المصالح، فيبدأ بإصلاح الثغور وكفاية حمايتها وبقية جند الإسلام،
-
ثم الأهم من سد البثوق، وكري الأنهار، وعمل القناطر
-
١/٥٦٨١/٥٦٨
والطرق والخنادق والأسوار والمساجد، ورزق القضاة والمفتين والأئمة والمؤذنين ونحوهم ممن يعم نفعه.
-
وعنه: يختص سهم النبي- عليه السلام- بالجند والكراع والسلاح.
-
وسهمٌ لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف أين كانوا غنيهم كفقيرهم، نص عليه.
-
وقيل: يختص بفقرائهم.
-
للذكر كأنثيين.
-
وعنه: التسوية.
-
ولا شيء لمواليهم.
-
وسهم لفقراء اليتامى من ولد الجند وغيرهم، وسهمٌ للمساكين ويعم الفقراء، وسهمٌ لأبناء السبيل من المسلمين،
-
ثم يعطي النفل بعد ذلك.
-
وقيل: بل قبل التخميس.
-
وهو: الزيادة على السهم لمصلحة عامة، كطلوع حصنٍ ونقبه، ومجيئةٍ بأسيرٍ أو رأسٍ ما لم يعبر الكل الثلث.
-
وله ذلك بلا شرط.
-
وعنه: لا.
-
ويرضخ لمن لا سهم له من عبدٍ وامرأةٍ وصبيٍ مميز، وله التفضيل، ويرضخ للذمي بلا أجرةٍ.
-
١/٥٦٩١/٥٦٩
وعنه: يسهم له.
-
ولا يبيلغ برضخ راجلٍ وفارسٍ سهمهما.
-
فإن أسلم كافرٌ، أو بلغ صبيٌ، أو عتق عبدٌ، أو لحق مددٌ أو أسيرٌ هاربٌ فشهدوها؛ أسهم لهم.
-
وقيل: لا شيء للمدد والأسير.
-
ثم يقسم باقيها بين من شهد الوقعة أو آخرها من أهل الجهاد.
-
وقيل: إن قصده قاتل أو لا من تاجرٍ وصانعٍ ومكارٍ، وأجير خدمةٍ على الأصح فيه للراجل سهمًا وللفارس وفرسه العربي ثلاثةً.
-
وكذا الهجين الذي أبوه فقط عربي- وعنه: إن أدرك كأبيه- والمقرف وهو عكسه، والبرذون وهو ما أبواه نبطيان.
-
وعنه: له سهمٌ. ولكل واحدٍ سهمٌ.
-
ولا سهم لأكثر من فرسين، ولهما معه خمسة أسهم.
-
وللبعير وراكبه سهمان.
-
وعنه: إن عجز عن غيره.
-
١/٥٧٠١/٥٧٠
وقيل: سهم البعير والفيل، كالهجين.
-
وعنه: لا سهم لهجين ومقرفٍ وبرذون.
-
وقيل: لا سهم ولا رضخ لبعير.
-
وقيل: وبغلٍ وحمارٍ، ومخذلٍ ومرجفٍ ومنهزمٍ،
-
ومن نهاه الإمام أن يحضر، وكافرٍ لم يأذن له، وعبدٍ لم يأذن له سيده، ومريضٍ عجز عن القتال.
-
ومن دخل دار الحرب راجلًا ثم صار فارسًا بملكٍ أو تجارةٍ أو إعارةٍ قبل تقضيها وإحراز الغنيمة فله سهم فارسٍ، وعكسه بعكسه، وشرود فرسه كموته.
-
ولا سهم لفرسٍ عجيفٍ.
-
وعنه: بلى.
-
ومن غزا على فرسٍ غصبه فسهم الفرس لربه.
-
وكذا إن غصبه ذو رضخٍ.
-
وقيل: يرضخ له.
-
ومن أعير فرسًا للغزو فسهمه له، كالحبيس والمستأجر.
-
وعنه: لربه، كغزو عبده به.
-
وللعبد رضخ.
-
وإن استأجر من لا يلزمه بحضوره، كالعبد في الأصح، والمرأة؛ صح في الأظهر، ولهما الأجرة.
-
وقيل: الرضخ.
-
وإن استأجر الإمام كافرًا صح على الأصح، وله أجرته.
-
وعنه: يسهم له.
-
١/٥٧١١/٥٧١
وسهم من مات بعد تقضي الحرب وإحراز الغنيمة إرثٌ، نص عليه.
-
وقيل: لا.
-
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت بعد نفلها وتشاركه فيما غنم، ويرد من نفل على بقية السرية.
-
ولا يشارك جيشٌ جيشًا فيما غنم.
-
ويسهم لطليعة الجيش والجاسوس ومن بعث في مصلحته ولم يحضره.