فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٩٠٣ إلى ٩٬٩١٧

  1. ١/٩٥٠١/٩٥٠

    من جمع محلّلةً ومحرّمة منفردتين في عقدٍ فسد نكاح المحرمة.

  2. وعنه: والمحللة.

  3. وإن نكح أمًا وبنتًا في عقد بطل نكاح الأم.

  4. وقيل: والبنت.

  5. ولو نكح خمسًا في عقد بطل.

  6. ولا تزوج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أبى الزوج فسخه الحاكم.

  7. ١/٩٥١١/٩٥١

    ولا يجمع حرٌّ فوق أربع نسوة ولا عبد فوق ثنتين، ولمن نصفه فأقل غير حرٍّ أن يجمع ثلاثا، نص عليه.

  8. وقيل: ثنتين

  9. ومن طلق واحدة في نهاية جمعه لم ينكح بدلها ولا أختها قبل فراغ عدّتها،

  10. فإن قال: أخبرتني بفراغها فكذبته فله في الأصح نكاح بدلها وأختها،

  11. ولا تسقط السكنى والنفقة.

  12. ومن وطئها بشبهة أو زنًا لم ينكح أختها في العدة ولم يطأها إن كانت زوجته، نص عليه.

  13. وفي وطء أربع زوجات غيرها وابتداء نكاحهن وجهان.

  14. ويحرم نكاح المعتدة لوطء شبهة حتى تفرغ.

  15. وعنه: تباح للواطئ إن لم يلزمها عدة لغيره، وفروعه تُذكر.