فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٠٣٣ إلى ٩٬٠٣٥
-
١/٨٨٨١/٨٨٨
ولا يرث به ذو فرضٍ غير سدس لأب أو جد مع ابن أو ابنة، أو جد مع إخوة حيث يفرض له معهم في النسب، نص عليه.
-
وقيل: لا فرض لهما بحال ويسقطان بالابن وابنه، ويكون الجد كأخ وإن كثروا.
-
وقيل: له الثلث معهم إن كان أحظ. ولا يعادَّ بأختٍ.