فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٠٣٣ إلى ٩٬٠٣٥

  1. ١/٨٨٨١/٨٨٨

    ولا يرث به ذو فرضٍ غير سدس لأب أو جد مع ابن أو ابنة، أو جد مع إخوة حيث يفرض له معهم في النسب، نص عليه.

  2. وقيل: لا فرض لهما بحال ويسقطان بالابن وابنه، ويكون الجد كأخ وإن كثروا.

  3. وقيل: له الثلث معهم إن كان أحظ. ولا يعادَّ بأختٍ.