فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الخلع

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٤٧٣ إلى ١٠٬٤٩٥

  1. ١/٩٩٤١/٩٩٤

    يصح من كل زوج مكلف يصح طلاقه حتى المفلس والسفيه والعبد والكافر، وفي المميز وجهان،

  2. ومن أبي صبيٍّ ومجنون وسيدهما إن صح طلاقهما عليهما.

  3. ومن قال: طلق بنتي وأنت برئٌ من صداقها فطلق بانت ولم يبرأ، نص عليه،

  4. ولا يرجع على الأب.

  5. وقيل: يرجع إن غرّه.

  6. وقيل: إن لم يرجع فطلاقه رجعيٌّ.

  7. وإن قال: إن أبرأتني أنت منه فهي طالقٌ فقال أبوها: قد أبرأتك أنا لم تطلق.

  8. وقيل: بلى إن أراد لفظ الإبراء.

  9. وإن قال: طلقها على ألف من مالها وعليّ دَرَكُه، فطلقها، بانتْ، وغرمه الأب، ولم يرجع به عليها.

  10. ويصح مع زوجته وكذا غيرها في الأصح.

  11. وقيل: إن قلنا: إنه فسخ فلا.

  12. ولا يقبض عوضه إلا وليٌّ أو سيدٌ أو مكاتبٌ أو حرٌّ مكلّفٌ رشيدٌ.

  13. وقيل: من صحّ خلعه صح قبضه كحرٍّ، ونص عليه في العبد.

  14. ومن صح تبرُّعه والتزامه لمال من زوجة وأجنبي صح بذله للعوض، كقوله: خالع زوجتك بألفٍ، أو بسلعتي هذه، أو في ضماني بمهرها، أو بسلعتها، أو بألفٍ في ذمتها؛

  15. فإن أجاب صحَّ ولزمه وحده العوض،

  16. وإن لم يضمن مع تسمية العوض منها بطل الخلع.

  17. ١/٩٩٥١/٩٩٥

    ولا يصح خلع مع صغيرة ولا مجنونة ولا سفيه بحال.

  18. وإن جُعل طلاقًا فرجعيٌّ.

  19. وإن اختلعهن وليُّهنَّ بمالهنّ فكخلع أجنبيّ بسلعة زوجة،

  20. وكذا خلعها بسلعة الغير.

  21. وإن خالع مكاتبة أو مدبّرة أو مأذونًا لها في تجارة بإذن السيد صح والعوض مما بأيديهن وإلا في ذمته،

  22. وإن أذن لأمةٍ غيرهنَّ فكديتها بإذنه وإن لم يأذن بطل الخلع.

  23. وقيل: يصح، وتتبع بعوضه بعد العتق.