باب الخلع
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٤٧٣ إلى ١٠٬٤٩٥
-
١/٩٩٤١/٩٩٤
يصح من كل زوج مكلف يصح طلاقه حتى المفلس والسفيه والعبد والكافر، وفي المميز وجهان،
-
ومن أبي صبيٍّ ومجنون وسيدهما إن صح طلاقهما عليهما.
-
ومن قال: طلق بنتي وأنت برئٌ من صداقها فطلق بانت ولم يبرأ، نص عليه،
-
ولا يرجع على الأب.
-
وقيل: يرجع إن غرّه.
-
وقيل: إن لم يرجع فطلاقه رجعيٌّ.
-
وإن قال: إن أبرأتني أنت منه فهي طالقٌ فقال أبوها: قد أبرأتك أنا لم تطلق.
-
وقيل: بلى إن أراد لفظ الإبراء.
-
وإن قال: طلقها على ألف من مالها وعليّ دَرَكُه، فطلقها، بانتْ، وغرمه الأب، ولم يرجع به عليها.
-
ويصح مع زوجته وكذا غيرها في الأصح.
-
وقيل: إن قلنا: إنه فسخ فلا.
-
ولا يقبض عوضه إلا وليٌّ أو سيدٌ أو مكاتبٌ أو حرٌّ مكلّفٌ رشيدٌ.
-
وقيل: من صحّ خلعه صح قبضه كحرٍّ، ونص عليه في العبد.
-
ومن صح تبرُّعه والتزامه لمال من زوجة وأجنبي صح بذله للعوض، كقوله: خالع زوجتك بألفٍ، أو بسلعتي هذه، أو في ضماني بمهرها، أو بسلعتها، أو بألفٍ في ذمتها؛
-
فإن أجاب صحَّ ولزمه وحده العوض،
-
وإن لم يضمن مع تسمية العوض منها بطل الخلع.
-
١/٩٩٥١/٩٩٥
ولا يصح خلع مع صغيرة ولا مجنونة ولا سفيه بحال.
-
وإن جُعل طلاقًا فرجعيٌّ.
-
وإن اختلعهن وليُّهنَّ بمالهنّ فكخلع أجنبيّ بسلعة زوجة،
-
وكذا خلعها بسلعة الغير.
-
وإن خالع مكاتبة أو مدبّرة أو مأذونًا لها في تجارة بإذن السيد صح والعوض مما بأيديهن وإلا في ذمته،
-
وإن أذن لأمةٍ غيرهنَّ فكديتها بإذنه وإن لم يأذن بطل الخلع.
-
وقيل: يصح، وتتبع بعوضه بعد العتق.