فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬٢٧٦ إلى ١١٬٣٣٥
-
١/١٠٤٦١/١٠٤٦
إذا قال: إن أقمت في هذا الماء، أو خرجت منه، فأنت طالق، وهو جارٍ،
-
ولا نية له؛ لم تطلق - وقيل: إن نوى الماء بعينه -وإن كان راكدًا حملت في الحال كرهًا.
-
وإن كانت على سلم فقال: إن صعدت منه أو نزلت أو أقمت أو رميت نفسك أو حطك منه أحد فأنت طالق انتقلت إلى سلم آخر،
-
فإن حلف: لا صعدت إليك ولا نزلت (ق/٨٥ - ب) إلى هذه ولا أقمت مكاني ساعةً نزلت العليا قليلًا وصعدت السفلى وانحلت يمينه.
-
١/١٠٤٧١/١٠٤٧
فإن أكلا رطبًا فحلف لتخبرنه بعدد ما أكل أو لتميزن نواه عدت ما تتحقق أنه أكثر مما أكل وأفرزت كل نواةٍ وحدها.
-
فإن حلف: لتصدقن، هل سرقت مني أم لا؟ فقالت: سرقت منك ما سرقت منك لم تطلق،
-
وإن قال: إن سرقت مني شيئًا فأنت طالق ثم أودعها شيئًا فجحدت أو أخذت منه لم تطلق إن لم ينو ألا تخونه في ماله أو السبب يقتضيه.
-
فإن قال: من بشرتني منكم بقدوم زيد فهي طالق، فأخبرتا معًا، طلقتا مطلقًا،
-
وإن صدقتا وسبقت إحداهما طلقت،
-
وإن صدقت إحداهما طلقت،
-
وإن كذبتا لم تطلقا.
-
وكذا إن قال: من أخبرتني بقدومه فهي طالق.
-
وقيل: إن أخبرتاه طلقتا مطلقًا.
-
وقيل: إن صدقتنا، وإلا فلا.
-
وإن اشترى خمارين لثلاث نسوة وحلف لتختمرن كل واحدةٍ عشرين يومًا من الشهر اختمرت الكبرى والوسطى بهما عشرة أيام، وأخذته الصغرى من الكبرى إلى آخر الشهر، واختمرت الكبرى بخمار الوسطى بعد العشرين عشرة.
-
وكذا ركوبهن لبلغين ثلاثة فراسخ.
-
فإن حلف: ليقسمن بينهن ثلاثين قارورة عشرًا مملوءة وعشرًا فارغًا وعشرًا منصفة قلب كل منصفة في أخرى فلكل واحدة خمسة مملوءة وخمسة فرغ.
-
فإن كان له ثلاثون نعجة تلد كل واحدة سخلة وعشرة اثنتين وعشرة ثلاثة فحلف: ليجعلن لكل امرأةٍ ثلاثين ولا يفرق بين سخلة وأمها أعطى الكبرى
-
١/١٠٤٨١/١٠٤٨
عشرة نتجن عشرين والوسطى نصف ما نتج سخلة ونصف ما نتج ثلاثًا بسخالها، وكذا الصغرى.
-
فإن حلف: لا آكل بيضًا ولا رمانًا، وحلف: ليأكلن مما مع زيد فإذا هو هما، فعمل بالبيض حلواء ومن الرمان سفوفًا واستهلكا، وأكل؛ لم يحنث.
-
وقيل: بلى للتعيين.
-
وإن حلف: لا آكل بيضًا ولا تفاحًا، وأطلق، فأكل حلواء ببيض وشرب شراب تفاحٍ ولا طعم لهما؛ لم يحنث.
-
وإن حلف: لا شربت هذا الماء ولا أرقتيه ولا تركتيه في الإناء،
-
ولا فعل ذلك غيرك، فطرحت في الإناء ثوبًا فشرب الماء ثم جففته بالشمس؛ لم يحنث.
-
فإن حلف: ليقسمن هذا الدهن نصفين،
-
ولا تستعير كيلًا ولا ميزانًا، وهو ثمانية أرطال في ظرفٍ، ومعه آخر يسع خمسة، وآخر يسع ثلاثة؛ أخذ بظرف الثلاثة مرتين، وألقاه في ظرف الخمسة، وترك الخمسة في ظرف الثمانية، وما بقي في الثلاثي في الخماسي، وملأ الثلاثي من الثماني وألقاه في الخماسي فيصير فيه أربعة، وفي الثماني أربعة.
-
فإن ورد الشط أربعة فأكثر معهم نساؤهم والسفينة لا تسع غير اثنين فحلف كل واحدٍ: لا ركبت زوجته مع رجلٍ فأكثر إلا وأنا معها، فإنه يعبر رجلٌ وامرأته ثم يصعد زوجها فتعود هي فيعبر أخرى وتصعد الأولى إلى زوجها وتعود الثانية فيعبر زوجها فيصعد هو وتعود امرأته فتعبر الثالثة وتصعد هي إلى زوجها وتعود الثالثة فيعبر زوجها فيصعد هو وتعود هي فتعبر الرابعة، وتصعد الثالثة إلى زوجها وتعود الرابعة فيعبر زوجها فيصعدان معًا.
-
وإن كانوا ثلاثًة يحلف كل واحدٍ: لا قربت جانب النهر وفيه رجلٌ إلا وأنا معك فتعبر امرأتان فتصعد إحداهما وترجع الأخرى فتأخذ الثالثة وتعود إلى
-
١/١٠٤٩١/١٠٤٩
زوجها، وينزل زوجا المرأتين فيصعدان إليهما، وينزل رجلٌ وامرأته فيعبران فتصعد امرأته وينزل الرجل مع الرجل فيعبران، وتنزل المرأة الثالثة فتعبر المرأتين واحدً واحدةً فيصعدن الثلاث إلى أزواجهن.
-
فإن قال: إن ولدت ولدين ذكرين أو أنثيين أو حيين أو ميتين فأنت طالق، فولدت ابنين، فلم تطلق؛ فقد ولدت ذكرًا وأنثى حيًا وميتًا.
-
فإن حلف: لا يقر على سارقه وسئل عن قومٍ فقال: لا، وسئل عن خصمه فسكت وعلمه؛ لم يحنث.
-
وقيل: بلى، إن سأله الوالي عن قوم هو منهم فبرأهم وسكت يريد التنبيه عليه إلا أن يريد حقيقة النطق والغمز.
-
فإن حلف في شعبان: ليجامعن امرأته في شهرين متتابعين فدخل رمضان سافر بها،
-
فإن حاضت فوطئ كفر عن كل وطءٍ في الحيض.
-
وعنه: لا يطأ وتطلق، كمن حلف ليسقين ولده خمرًا، نص عليه.
-
فإن حلف أنه يحب الفتنة،
-
ويكره الحق، ويشهد بما لم يره وهو بصيرٌ،
-
ولا يخاف من الله ورسوله، وهو مؤمنٌ عدلٌ، ولم يحنث؛ فهو يحب المال والولد،
-
ويكره الموت، ويشهد بالبعث الحساب،
-
ولا يخاف من الله ورسوله الظلم والجور.
-
فإن قال: إن قلت لي شيئًا ولم (ق/٨٦ - أ) أقل لك مثله فأنت طالق، فقالت: أنت طالقٌ بكسر التاء، فقال مثلها وعلقه بشرطٍ يتعذر؛ لم تطلق.
-
وإن حلفه ظالم ما لزيدٍ عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فينوي غيره ونوى بما الذي، أو حلف ما زيد هنا وعني مكانًا معينًا بر.
-
١/١٠٥٠١/١٠٥٠
وإن حلف: ليطبخن قدرًا برطل ماء ورطل ملح فلا يجد طعمه، فسلقت له بيضًا؛ لم يحنث.
-
وإن حلف: لا أدخل بيته بارية وليقعدن فيه على بارية، فأدخله قصبا، وعمله بارية؛ لم يحنث.
-
وقيل: إن أدخل بيته قصبًا لذلك فنسجت فيه حنث.
-
وإن طرأ قصده والقصب فيه فوجهان.
-
فإن حلف لا لبست أنت هذا القميص،
-
ولا وطأتك إلا فيه، فلبسه ووطئها لم يحنث.
-
وإن حلف ليجامعن على رأس رمحٍ، فنقب السقف، وأخرج منه رأس الرمح يسيرًا، وجامع عليه؛ بر.
-
وإن حلف: لتخبرنه بشيء رأسه في عذاب، وأسفله في شراب، ووسطه في طعام، وحوله سلاسل وأغلال وحبسه في بيت صفرٍ؛ فهو فتيلة قنديل.
-
فإن حلف أن يطأ في يوم ولا يغتسل فيه مع قدرته على استعمال الماء،
-
ولا تفوته صلاة جماعة مع الإمام، فإنه يصلي معه الفجر والظهر والعصر، ويطأ بعدها، ويغتسل بعد المغرب، ويصلي معه.
-
فإن حلف في يومٍ أن الله فرض عليه خمس عشر ركعةٍ وصدق فهو جمعة،
-
وإن قال: تسعةعشر ركعةٍ فعيد إن وجبت صلاته.
-
١/١٠٥١١/١٠٥١
فإن حلف أنه باع تمرًا كل رطل بنصف درهمٍ، وزبيبًا كل رطل بدرهمين، وتينًا كل رطل بثلاثة، فبلغ الثمن عشرين درهمًا والوزن عشرون رطلًا، وبر؛ فالتمر أربعة عشر رطلًا والتين خمسة والزبيب رطلٌ.
-
فإن حلف أنه رأى ثلاثة أخوة لأبوين أحدهم عبدٌ والآخر مولى والآخر عربي، وبر؛
-
فإن رجلًا تزوج أمةً فأتت بابن فهو عبدٌ،
-
ثم كوتبت فأدت وهي حاملٌ بابن فتبعها في العتق فهو مولى،
-
ثم ولدت بعد الأداء ابنًا فهو عربيٌ.
-
وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأةٍ لزم الأول القتل، والثاني الرجم، والثالث الجلد، والرابع نصف الحد، ولم يلزم الخامس شيئًا وبر؛ فالأول ذميٌ، والثاني محصن، والثالث بكرٌ، والرابع عبدٌ، والخامس حربيٌ.