فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬١٧٤ إلى ١٤٬١٧٨
-
١/١٢٦١١/١٢٦١
اليمين تقطع الخصومة في الحال،
-
ولا تسقط الحق، فللمدعي إقامة البينة بَعْدُ وتحليفه عند حاكم آخر.
-
وإن قال المنكر: حلّفوه أنّه ما حلّفني عليها لم يجبه في الأصح.
-
ومن لزمه حلفٌ لحقّ جماعةٍ فبذل لهم يمينًا واحدةً فرضوا بها جاز، وإلا حلف لكل واحد يمينًا.
-
ويجوز الحلف بمعرفة الخط.