باب الإقرار بالمجمل ونحوه
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٧٢٧ إلى ١٤٬٧٤٣
-
١/١٢٩٩١/١٢٩٩
إذا قال له: عليّ شيء أو حق أو كذا أي شيء، وفسره بحق شفعه أو أقل مالٍ؛ قبل.
-
وإن فسّره بقشر جوزة أو لوزة أو ميتة أو خمر أو خنزير؛
-
فلا. وإن فسره بحب حنطة أو بكلب يباح نفعه أو جلد ميتة أو حدّ قذف؛ فوجهان.
-
فإن أبى حبس حتى يفسّره.
-
وإن مات قبل تفسيره فوارثه كهو إن خلّف تركة _وقلنا: لا يفسّر بحد قذف ونحوه_ وإلا ترك.
-
وعنه: إن صدق موروثه في إقراره أخذ به، وإلا فلا.
-
وقيل: إن أبى الوارث تفسيره وقال: لا علم لي به، حلفه ولزمه من التركة ما يُسمّى مالًا.
-
وإن قال: غصبتُه شيئا،
-
ثم قال: نفسه؛ لم يقبل.
-
وإن قال: خمرًا أو خنزيرًا أو كلبًا أو جلد ميتة قُبل.
-
وإن قال: ولده؛ فوجهان.
-
وإن قال: غصبتك، ثم قال: أي حبستك وسجنتك؛ قُبل.
-
وإن قال: له عليّ مال لم يقبل تفسيره بغيره وإن قلّ،
-
فإن فسّره بأمّ ولدٍ قبل.
-
قلتُ: ويتحمل ردّه.
-
وإن قال: مال عظيم أو خطير أو كبير أو جليل فسّره بما شاء وإن قلّ.
-
وإن أقرّ بدارهم، وسكت أو قال: كثيرة؛ قبل تفسيره بثلاثة فأزيد.