باب قسمة الفيء
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٩٥٠ إلى ٤٬٩٦٩
-
١/٥٨٠١/٥٨٠
وهو كل مالٍ أخذ من مشركٍ بلا قتالٍ، كجزيةٍ وخراجٍ وعشر، وما تركه أو بذله فزعًا، أو مات عنه ولا وارث له، وخمس الخمس.
-
ومصرف كله مصالح الإسلام، نص عليه.
-
وعنه: خمسه لأهل الخمس.
-
وعلى كلتيهما يبدأ بالأهم كخمس الخمس.
-
وإن فضل منه شيء قسم بين غني أحرار المسلمين وفقيرهم.
-
وعنه: تقديم ذوي الحاجة منهم.
-
وله التفضيل بينهم.
-
وعنه: بالسابقة.
-
وعنه: المنع مطلقًا.
-
وفي جواز دفع خمس الفيس والغنيمة إلى من أخذ منه وجهان.
-
ويبدأ بالمهاجرين، ثم بالأنصار،
-
ثم ببقية الناس، ويقدم الأقرب من النبي- عليه السلام- وأصهاره، ويعطون كل سنةٍ مرةً.
-
١/٥٨١١/٥٨١
ومن مات وقد حل عطاؤه فهو إرث.
-
ومن مات من جند الإسلام فلزوجته وصغار ولده كفايتهم،
-
فإن بلغ بنوه وخدموا مقاتلةً فرض لهم وإلا سقط حقهم.
-
ولا فرض لزوجته وبناته متى تزوجن.
-
وقيل: الفيس للغزاة.
-
وما ضل الطريق، أو حملته إلينا ريحٌ في مركبٍ، أو شرد إلينا من دوابهم، أو أبق من رقيقهم، فأخذه مسلمٌ ملكه غير مخمسٍ.
-
وعنه: هو فيء بدخول أرضنا.
-
وعنه: هو لأهل القرية التي وصلها.